هل تصح شهادة المأذون على النكاح

منذ 2020-11-09
السؤال:

كنت قد عقدت الزواج منذ فترة على ثيب دون وليها، وبما أنه جائز بالمذهب الحنفي فتم العقد، وعند المأذون كان بالمكتب محامي مساعد له وقد كتب المحامي العقد إلكترونياً وقام بطابعته وتسليمه للمأذون، والمأذون هو من قام بعقد الزواج بيننا وأعلمنا بأن المحامي سيكون الشاهد الاول وهو الشاهد الثاني فهل تصح شهادتهما؟ وهل بما فعله المحامي تدخل بعقد القران؟ وكانت قد وردتني الإجابة في البعض يصح عقد الزواج بحضور شاهد واحد في الظاهر كما إذا وكلت امرأة من يزوجها بزوج معين فزوجها الوكيل بمن عينته بحضور شاهد وحضورها

الإجابة:

الحمد لله، والصَّلاة والسَّلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومَنْ والاه، أمَّا بعد:

فعَقْد الزَّواج الصِّحيح هو العقد المستوفي لشروطه وأركانه، ومن تلك الشروط وجود الوَلِيِّ للمرأة؛ لقول النبيِّ - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((لا نكاح إلا بوليّ))؛ رواه أحمد وأبو داود. وللحديث الصحيح الذي رواه رواه أحمد وأبو داود عن عائشة قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((أيُّما امرأةٍ نُكحت بغير إذْن وليِّها؛ فنكاحُهَا باطلٌ. فنكاحها باطلٌ. فنكاحها باطل)).

وأحقُّ الأولياء بتزويج المرأة: والدُها، ثم الجدُّ، والابنُ، والأخُ .. إلى بقيَّة العُصْبَة.

وكذلك من شروط النكاح الشَّهادة عليه؛ لحديث:((لا نكاح إلا بوَلِيٍّ، وشاهِدَيْ عدلٍ))؛ رواه ابن حبَّان والدَّارقطني والبيهقي، من حديث عائشة وابن عبَّاس وابن مسعود – رضي الله عنهم.

إذا تقرر هذا، فإن كان الحال كما ورد في السؤال فالنكاح باطل، لعدم وجود الولي كما هو مذهب الجمهور، وهو الموافق للأدلة السابقة، فيجب تجديد عقد النكاح عند طريق الولي.

أما شهادة المأذون على عقد النكاح فجائزة، ولكن لا تصحح الزواج لتخلف شرط الولي،، والله أعلم.

خالد عبد المنعم الرفاعي

يعمل مفتيًا ومستشارًا شرعيًّا بموقع الألوكة، وموقع طريق الإسلام

  • 7
  • 0
  • 10,251

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً