الفارق بين نكاح الكتابية ونكاح الشيعية
سلام عليكم! اخي لدي سؤال وهو؛ هل من العدل أن يجوز زواج المسلم السني من بنت من أهل الكتاب وأن لايجوز له الزواج من (مسلمة) شيعية؟ اتمنى منكم توضيح ذلك ومالعدلُ فيه! مع أطيب التحيات!
الحمدُ لله، والصلاةُ والسلامُ على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومَن والاه.
أما بعدُ:
فقد سبق أن بينا مشروعية نكاح الكتابيات؛ وأن القرآن الكريم نطق بهذا، فأباح الله نكاحها بشرط أن تكون عفيفة؛ قال الله تعالى: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ} [المائدة: 5]، والمُحصَنة هي الحرة العفيفة، التي لم يدنس عرضها.
أما نكاح المرأة الشيعية فباطل، وقياسها على الكتابية فاسد الاعتبار؛ لوجود الفارق؛ فقد أقرّ الشارع الحكيم المرأة الكتابية على كفرها إن دفعت الجزية، وأباح نكاحها بشرط العفة لحكم يجدها من طلبها أو تأملها.
أما المرأة الشيعية فجنس آخر، فلا هي الكتابية الظاهر كفرها، ولا المسلمة الحقة، وإنما تظهر الإسلام وتبطن الكفر؛ لأن الغالب على الشيعة المعاصرة هو مذهب الرافضة الاثنا عشرية، وأصولُ مذهبِهِم كُفْرِيَّةٌ؛ حيث يعتقدون أنَّ الصَّحابة ارتدُّوا بعد وفاة الرَّسول - صلَّى الله عليه وسلَّم - إلا نزْرًا يسيرًا، ولا يخفى أن هذا تكذيب للقرآن وهدم لدين الإسلام رأسًا؛ لأنه طعن في حملة الشريعة ونقلة الدين لكل من جاء بعدهم، كما يقولون بِتحْريف القُرآن الكريم، ودخول النَّقْصِ أو الزِّيادة عليْه، ويطَّعنون أم المؤمنين وعائشة - رضي الله عنهما - مع تزكية القُرآن الكريم لها، وغير هذا كثير مما يوجب ردتهم، وقد حرم الشرع نكاح المرتدة؛ لأنها لا يُقَرّ على دينها.
جاء في "مجمع الأنهر" للحنفية 302/1: "ولا يصح تزوج المرتد ولا المرتدة أحداً لإجماع الصحابة - رضوان الله عليهم أجمعين -" اهـ.
وجاء في "أسنى المطالب في شرح روض الطالب"(3/ 162):
"(ولا يحل) لأحد (نكاح المرتدة) لا من المسلمين؛ لأنها كافرة لا تقر كالوثنية، ولا من الكفار لبقاء علقة الإسلام فيها ولا من المرتدين؛ لأن القصد من النكاح الدوام وهي ليست مبقاة". اهـ.
أيضًا فإن مِن أصولهم دينهم التقيَّة، وهي مرادفة للكذب والنفاق، فيُقرِّرون في كتبهم أنها ركنٌ من أركان دينهم؛ كالصلاة أو أعظم، ويقولون: مَن لا تقية له لا إيمان له، ويقولون: (عليكم بالتقية، فإنه ليس منا مَن لم يجعلها شعارَه ودثاره مع مَن يأمن جانبه؛ لتكونَ سَجِيَّة مع مَن يحذره)، و(تارك التقية كتارك الصلاة)؛ (بحار الأنوار 75/ 421، ومستدرك الوسائل 12/ 254)، وأن (تسعة أعشار الدين هو التقية)؛ (الكافي2/ 217)، و(بحار الأنوار75/ 423).
ومن تأمل هذا علم الحكمة من المنع من زواج الشيعية؛ فكيف يثق الزوج بامرأة تسعةُ أعشار دينها النِّفاق والكذب، وكيف يثق بها ودينها يوجب عليها أن تظهِر خلاف ما تبطن؛ فهي كالمنافقين الذين قال الله تعالى فيهم: {يَقُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ} [الفتح: 11]، ولتلك الخصلةِ أجمع أهلُ المعرفة على أن الرافضةَ أكذب الطوائف.
أيضًا فإن المبتدع يجب هجره، لا سيما إن كانت البدعة مكفِّرة.
والحاصل أن من يقدم على الزوج من المرأة كتابية يعلم كفرها ومن ثمّ يحتاط منها، بخلاف من تظهر الإسلام وتبطن الكفر فلا حيلة معها إلا البعد عنها.
إذا تقرر هذا ظهر لك الفارق بين نكاح الشيعية ونكاح أهل الكتاب،، والله أعلم.
- المصدر: