خروج المني أثناء الغسل
إذا خرج مني أثناء الغسل بدون شهوة قطرة فقط ناتجة من المني الأول هل أكتمل الغسل أم أعيده
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فمن المعلوم أن غالب ما يَخرج من فرْج المرأةِ من منيُّ بعد الجِماع إنما يرجع إلى زوجها وليس مَنِيَّها هي؛ والشارع الحكيم إنما أوجب على المرأة الغُسل عند خروج بمنيِّها، بشرط أن يتدفق بقوَّة وشهوة، ويعقبُه فتور؛ كما روى أحمدُ عن عليٍّ مرفوعًا قال: ((إذا حذفتَ الماء، فاغتسِلْ من الجنابة، فإذا لم تكن حاذفًا، فلا تغتسل))، والحذف بالحاء والخاء: الرَّمْي، قال أبو البركات بن تيمية في "المنتقى": "وفيه تنبيهٌ على أنَّ ما يخرج لغير شهوةٍ - إمَّا لمرض أو أبرِدة - لا يوجب الغُسل". اهـ.
وقال ابن قدامة - رحمه الله -: "إذا وطئ امرأتَه دون الفرْج، فدبَّ ماؤه إلى فرْجِها ثم خرجَ، أو وطِئها في الفرْج، فاغتسلَتْ، ثُمَّ خرج ماءُ الرجُل من فرْجِها - فلا غسل عليْها؛ وبِهذا قال قتادةُ والأوزاعي وإسحاق، وقال الحسن: تغتسل؛ لأنَّه منيٌّ خرج، فأشبهَ ماءها، والأوَّل أوْلى؛ لأنَّه ليس منيَّها، فأشبهَ غير المني". اهـ، من "المغني".
قال أبو محمَّد بنُ حزم في "المحلَّى": "ولو أنَّ امرأة وُطِئتْ، ثم اغتسلتْ، ثُمَّ خرج ماءُ الرَّجُل من فرْجِها - فلا شيءَ عليْها، لا غُسلَ ولا وضوء؛ لأنَّ الغُسل إنَّما يَجب عليْها من إنزالِها، لا من إنزال غيرها، والوضوء إنَّما يَجبُ عليْها من حدَثِها، لا من حدث غيرِها، وخروج ماءِ الرَّجُل من فرْجِها ليس إنزالاً منها، ولا حدثًا منها؛ فلا غسلَ عليْها ولا وضوء.
وقد رُوي عن الحسن: أنَّها تغتسل، وعن قتادة والأوزاعي وأحمد وإسحاق: تتوضَّأ، قال علي: ليس قولُ أحدٍ حجَّة؛ دون رسولِ الله - صلَّى الله عليه وسلَّم". اهـ.
وقال النَّوويُّ في "المجموع": "إذا جومعتْ فاغتسلتْ، ثُمَّ خرج منها مني الرَّجُل - فقال الأصْحاب: لا غُسْل عليْها أيضًا، وعليْها الوضوء". اهـ.
إذا تقرر هذا، فلا يجب عليك إعادة الغسل بسبب بنزول المنيُّ اثناء الغسل وإنما تكملي الغسل فقط،، والله أعلم.
- المصدر: