حكم استعمال الرجال للذهب من لبس وسن وساعة وغيرها
عبد العزيز بن باز
- التصنيفات: فقه الملبس والزينة والترفيه - فتاوى وأحكام -
ما حكم الإسلام في الذهب للرجال، علماً بأنني أرى بعض الرجال شيوخ وشباب يركبون أسنان ذهب، أو يلبسون دبل من ذهب، علماً أنه حصل لي حادث واضطررت إلى تركيب سن من الذهب، فما حكم ذلك؟
أما التختم بالذهب أو جعل السلاسل في الأعناق من الذهب هذا لا يجوز؛ الرسول ﷺ نهى عن التختم بالذهب للرجال، ورأى رجلاً في يده خاتم من ذهب فنزعه وطرحه وقال: «يعمد أحدكم إلى جمرة من النار فيضعها في يده»، هذا لا يجوز،
وهكذا الدبلة من الذهب لأنها كالخاتم فلا تجوز، وإنما هذا للنساء خاصة، وهكذا السلاسل التي قد يضعها بعض الشباب في أعناقهم من الذهب، هذا أيضاً منكر، هكذا الساعة من الذهب للرجال لا يجوز، لا تجوز ساعة الذهب للرجال، أما سن الذهب هذا قد يعفى عنه إذا دعت الحاجة إليه، سن الذهب ورباط الذهب لا حرج فيه.
وإذا تيسر أسنان من غير الذهب تقوم مقامها تكفي فلا بأس، قد يكون ذلك أحوط، ولكن لا حرج في سن الذهب؛ لأنه يفعله للحاجة لا للزينة، وقد ثبت عنه ﷺ: أنه أذن لشخص أصيب أنفه أن يضع.. أن يتخذ مكانه فضة فأنتنت عليه فاتخذ مكانه ذهباً، بأمره عليه الصلاة والسلام، فدل ذلك على جواز مثل هذا الأنف من الذهب عند الحاجة، سن الذهب، رباط الذهب لا حرج. نعم.