ما كفاره اليمين بالتفصيل ؟

منذ 2021-02-06
السؤال:

اريد ان اعرف كفاره واليمين وكم تكلف بالريال السعودي وكيف اقوم بتوزيعها اتمنى الرد

الإجابة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن الشارع الحكيم أوجب كفَّارة اليمين عند الحنث لمن عزم اليمين وقصده وعقد عليه قلبه؛ فقال تعالى: {لا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ} [المائدة: 89].

فأمر الله سبحانه وتعالى بإطعام المساكين من أوسط ما يطعم الناس أهليهم، وقد اختلف أهل العلم في مقدار الإطعام، وسبب الخلاف هو هل الإطعام مقدر بالشرع أو يرجع فيه إلى العرف، والراجح أنه يرجع فيه إلى العرف، فيطعم كل قوم مما يطعمون أهليهم.

وقال   قال شيخ الإسلام ابن تيمية في "مجموع الفتاوى" (35/449-450)

"ومقدار ما يطعم مبني على أصل وهو أن إطعامهم: هل هو مقدر بالشرع؟ أو بالعرف؟ فيه قولان للعلماء، منهم من قال: هو مقدر بالشرع، وهؤلاء على أقوال، منهم من قال: يطعم كل مسكين صاعًا من تمر، أو صاعًا من شعير، أو نصف صاع من بر، كقول أبي حنيفة وطائفة. ومنهم من قال: يطعم كل واحد نصف صاع من تمر وشعير، أو ربع صاع من بر، وهو مد كقول أحمد وطائفة.

ومنهم من قال: بل يجزئ في الجميع مد من الجميع كقول الشافعي وطائفة.

والقول الثاني: أن ذلك مقدر بالعرف لا بالشرع؛ فيطعم أهل كل بلد من أوسط ما يطعمون أهليهم قدرًا ونوعًا، وهذا معنى قول مالك قال إسماعيل بن إسحاق: كان مالك يرى في كفارة اليمين أن المد يجزئ بالمدينة، قال مالك: وأما البلدان فإن لهم عيشًا غير عيشنا فأرى أن يكفروا بالوسط من عيشهم؛ لقول الله تعالى: {مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ} وهو مذهب داود وأصحابه مطلقًا، والمنقول عن أكثر الصحابة والتابعين هذا القول؛ ولهذا كانوا يقولون الأوسط: خبز ولبن، خبز وسمن، خبز وتمر، والأعلى خبز ولحم، وقد بسطنا الآثار عنهم في غير هذا الموضع، وبينا أن هذا القول هو الصواب الذي يدل عليه الكتاب والسنة والاعتبار، وهو قياس مذهب أحمد وأصوله؛ فإن أصله أن ما لم يقدره الشارع فإنه يرجع فيه إلى العرف وهذا لم يقدره الشارع فيرجع فيه إلى العرف لا سيما مع قوله تعالى {مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ}".

إلى أن قال: مجموع الفتاوى (35/ 352)

"والمختار أن يرجع في ذلك إلى عرف الناس وعادتهم، فقد يجزئ في بلد ما أوجبه أبو حنيفة، وفي بلد ما أوجبه أحمد، وفي بلد آخر ما بين هذا وهذا على حسب عادته؛ عملا بقوله تعالى: {مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ}، وإذا جمع عشرة مساكين وعشاهم خبزا وأدمًا من أوسط ما يطعم أهله، أجزأه ذلك عند أكثر السلف وهو مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد في إحدى الروايتين وغيرهم وهو أظهر القولين في الدليل". اهـ.

إذا تقرر هذا فالواجب في كفارة اليمين إطعام المساكين من الطعام المشهور في بلدكم، والوسط هو منزلة بين منزلتين، بمعني أنه ليس أفضل الطعام ولا أقله، وإنما هو بين بين، كما يجوز إخراج القيمة إذا دعت الحاجة والمصلحة الراجحة للمسكين،، والله أعلم.

خالد عبد المنعم الرفاعي

يعمل مفتيًا ومستشارًا شرعيًّا بموقع الألوكة، وموقع طريق الإسلام

  • 10
  • 0
  • 1,876

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً