ما حكم بيع الأسهم التي تم شراؤها قبل أن تدخل في الحساب أو المحفظة؟

منذ 2021-02-28

يجوز الاتجار في الأسهم بغرض الربح، بشرط أن تكون الأسهم نقية، لا مختلطة ولا محرمة. ولا يجوز أن تبيع الأسهم قبل أن تدخل إلى محفظتك أو حسابك، حتى لو اشتريتها وأصبحت مسئولا عنها.

السؤال:

هل شراء الأسهم لغرض ربح رأس المال حرام أم حلال؟ وهل بإمكاني بيع الأسهم في اليوم التالي بعد شرائها؟ مع ملاحظة أنه يتمّ تحويل الأسهم إلى حسابي الإلكتروني فقط بعد يومين، لكن عندما أشتريها أصبح مسؤولاً عن مخاطر السهم.

الإجابة:

ملخص الجواب

يجوز الاتجار في الأسهم بغرض الربح، بشرط أن تكون الأسهم نقية، لا مختلطة ولا محرمة. ولا يجوز أن تبيع الأسهم قبل أن تدخل إلى محفظتك أو حسابك، حتى لو اشتريتها وأصبحت مسئولا عنها.

الجواب

يجوز الاتجار في الأسهم بشرط أن تكون نقيّة

لا يجوز بيع الشيء قبل قبضه

الحمد لله.

أولا:

يجوز الاتجار في الأسهم بشرط أن تكون نقيّة

يجوز الاتجار في الأسهم بغرض الربح، بشرط أن تكون الأسهم نقية، لا مختلطة ولا محرمة.

والسهم النقي: سهم الشركة ذات النشاط المباح، بشرط ألا تتعامل بالربا، لا إيداعا ولا اقتراضا، ويمكن الوقوف على ذلك من خلال نشرة الإصدار، والقوائم المالية للشركة.

والسهم المختلط: سهم الشركة ذات النشاط المباح كشركات الأدوية، إذا كانت تقترض بالربا أو تودع بالربا، وقد صدر قراران من مجمعي الفقه الإسلامي بتحريم التعامل بالأسهم المختلطة..

ويمكنك معرفة كون الشركة تودع أو تقترض بالربا، أوْ لا، عن طريقة مراجعة التقرير السنوي لها.

ثانيا:

لا يجوز بيع الشيء قبل قبضه

لا يجوز لمن اشترى شيئا أن يبيعه قبل قبضه؛ لما روى أحمد (15316)، والنسائي (4613) أن حكيم بن حزام قال : " قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي أَشْتَرِي بُيُوعًا فَمَا يَحِلُّ لِي مِنْهَا، وَمَا يُحَرَّمُ عَلَيَّ قَالَ: «فَإِذَا اشْتَرَيْتَ بَيْعًا، فَلَا تَبِعْهُ حَتَّى تَقْبِضَهُ». وصححه الألباني في "صحيح الجامع" برقم: (342)، وصححه محققو المسند.

وأخرج الدارقطني وأبو داود (3499) عن زيد بن ثابت " أن النبي صلى الله عليه نهى أن تباع السلع حيث تُبتاع ، حتى يحوزها التجار إلى رحالهم "  والحديث حسنه الألباني في "صحيح أبي داود".

فلا يجوز أن تبيع الأسهم قبل أن تدخل إلى محفظتك أو حسابك، حتى لو اشتريتها وأصبحت مسئولا عنها.

سئل الشيخ ابن باز رحمه الله: " يشتري بعض التجار البضاعة، ثم لا يتسلمها ولا يعاينها، بل يأخذ بها سند بيع وقبض للقيمة، ويتركها في مستودعات التاجر الأول الذي اشتراها منه، ثم يبيعها التاجر الثاني لغيره وهي في مستودعات التاجر الأول، فما حكم ذلك؟

فأجاب: لا يجوز للمشتري بيع هذه البضاعة ما دامت موجودة في ملك البائع، حتى يتسلمها المشتري، وينقلها إلى بيته أو إلى السوق؛ لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث الصحيحة في ذلك، منها قوله صلى الله عليه وسلم: ( «لا يحل سلف وبيع، ولا بيع ما ليس عندك»، أخرجه الإمام أحمد وأهل السنن بإسناد صحيح، ولقوله صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حزام: «لا تبع ما ليس عندك»، أخرجه الخمسة إلا أبا داود بإسناد جيد، ولما ثبت عن زيد بن ثابت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: (أنه نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم) رواه أحمد وأبو داود وصححه ابن حبان والحاكم.

وهكذا من اشتراها من المشتري، ليس له أن يبيعها حتى ينقلها إلى بيته أو إلى مكان آخر من السوق، للأحاديث المذكورة" انتهى من "مجموع فتاوى ابن باز" (19/ 121).

وقال الدكتور سليمان الماجد حفظه الله: " الطريقة الصحيحة للتورق بالأسهم: أن يشتري البنك الأسهم من الشركات النقية، ويضعها في محفظته، ثم يبيعها عليك، ويضعها في محفظة باسمك، ثم تتولى أنت بيعها على طرف ثالث غير البنك" انتهى 

والله أعلم.

الإسلام سؤال وجواب

موقع الإسلام سؤال وجواب

  • 2
  • 0
  • 7,107

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً