من يرث ومن لا يرث
رجل مات وترك زوجة وثلاث بنات وله اربع اخوات شقيقات واخ شقيق وابناء اخوة (الاخوة ماتوا في حياته) وله عمّان اثنان حيّيان لاب وابناء عمّ (من ابيه) توفي ايضا في حياته. من هم ورثته؟ وهل يرث ابناء اخوته الذين توفوا قبله؟ الرجاء الاجابة بالتفصيل.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فإن كان ورثة المتوفى محصورين فيما ذكر، فإن الزَّوجَة تأخذ الثمن؛ لوجود الفرع الوارث (البنات)، قال تعالى: {وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ} [النساء: 12].
وترث البنات الثلاث الثلثين، ويوزع بينهم بالسوية؛ لقوله تعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ} [النساء: 11].
ويأخذ الأخوة الأشقاء ذكورًا وإناثًا الباقي تعصيبًا؛ للذَّكر منه سهمانِ وللأنثى سهمٌ واحد، فَيُقَسَّمُ على ستة أسهم، تأخذ كل أخت سهمًا واحدًا، ونصيب الأخ سهمان؛ لقوله تعالى: {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} [النساء: 176].
أما بقية من ذُكر من أبناء الإخوة الذين ماتوا في حياة أخيهم، والعمّان، وابناء العمّ فجميع هؤلاء محجوبون حجب حرمان بوجود الأخ الشقيق، ولأن الأخت الشقيقة مع البنت عصبة،، والله أعلم.
- المصدر: