من غلبه القيء فلا قضاء عليه
الإسلام سؤال وجواب
- التصنيفات: فقه الصيام -
صمت ستاً من شوال واليوم الخامس كان يوم الجمعة وعند صلاة الفجر استفرغت ما أكلته دون قصد فأكملت صيامي وصمت يوم السبت أيضا فهل كان صيامي صحيحا أم خطأ؟
الحمد لله.
صيامك صحيح، ولا يضرك ما حصل فيه من الاستفراغ، لأن من قاء بغير قصد وتعمد، فصومه صحيح، وأما من استقاء عمدا فقد أفطر، وذلك لما روى الترمذي (720) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ» – أي: غلبه- «فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ، وَمَنْ اسْتَقَاءَ عَمْدًا فَلْيَقْضِ» صححه الألباني في صحيح الترمذي.
قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (3/23): "ومن استقاء فعليه القضاء، ومن ذرعه القيء فلا شيء عليه.
معنى استقاء: تقيأ مستدعيا للقيء. وذرعه: خرج من غير اختيار منه، فمن استقاء فعليه القضاء; لأن صومه يفسد به. ومن ذرعه فلا شيء عليه; وهذا قول عامة أهل العلم. قال الخطابي: لا أعلم بين أهل العلم فيه اختلافا " انتهى.
وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عن القيء في رمضان هل يفطر ؟
فأجاب: " إذا قاء الإنسان متعمدا فإنه يفطر، وإن قاء بغير عمد فإنه لا يفطر، والدليل على ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه....وذكر الحديث المتقدم.
فإن غلبك القيء فإنك لا تفطر، فلو أحس الإنسان بأن معدته تموج وأنها سيخرج ما فيها، فهل نقول: يجب عليك أن تمنعه؟ لا. أو تجذبه؟ لا. لكن نقول: قف موقفا حياديا، لا تستقئ ولا تمنع، لأنك إن استقيت أفطرت، وإن منعت تضررت. فدعه إذا خرج بغير فعل منك، فإنه لا يضرك ولا تفطر بذلك " انتهى من "فتاوى الصيام" ص (231).