انتقض وضؤوه بعد أن سلم عن يمينه ، فهل تصح صلاته أم يعيد ؟

منذ 2021-04-21
السؤال:

إذا انتقض الوضوء بعد السلام على جهة اليمين مباشرة، يعني التفت على اليمين وسّلمت فانتقض الوضوء، هل أعيد الصلاة ؟

الإجابة:

الحمد لله.


ذهب جمهور أهل العلم إلى استحباب التسليمة الثانية في الصلاة، وذهب الحنابلة إلى وجوبها في الفريضة، جاء في "الموسوعة الفقهية" (11/314):
" التَّسْلِيمَةُ الأْولَى لِلْخُرُوجِ مِنَ الصَّلاَةِ حَال الْقُعُودِ فَرْضٌ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ، وَزَادَ الْحَنَابِلَةُ فَرْضِيَّةَ الثَّانِيَةِ أَيْضًا إِلاَّ فِي صَلاَةِ جِنَازَةٍ وَنَافِلَةٍ ؛ لأِنَّ الْجُزْءَ الأْخِيرَ مِنَ الْجُلُوسِ الَّذِي يُوقَعُ فِيهِ السَّلاَمُ فَرْضٌ " انتهى.

وحكى غير واحد من أهل العلم الإجماع على عدم وجوب التسليمة الثانية:
قال القرطبي رحمه الله:
" لَمْ يَخْتَلِفْ مَنْ قَالَ مِنَ الْعُلَمَاءِ بِوُجُوبِ التَّسْلِيمِ وَبِعَدَمِ وُجُوبِهِ، أَنَّ التَّسْلِيمَةَ الثَّانِيَةَ لَيْسَتْ بِفَرْضٍ، إِلَّا مَا رُوِيَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ حَيٍّ أَنَّهُ أَوْجَبَ التَّسْلِيمَتَيْنِ مَعًا، قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ الطَّحَاوِيُّ: لَمْ نَجِدْ عَنْ أَحَدٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ الَّذِينَ ذَهَبُوا إِلَى التَّسْلِيمَتَيْنِ أَنَّ الثَّانِيَةَ مِنْ فَرَائِضِهَا غَيْرُهُ ".
انتهى من"تفسير القرطبي" (1/ 362).


وقال النووي رحمه الله:
" أَجْمَعَ الْعُلَمَاء الَّذِينَ يُعْتَدُّ بِهِمْ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجِب إِلَّا تَسْلِيمَة وَاحِدَة، فَإِنْ سَلَّمَ وَاحِدَة اُسْتُحِبَّ لَهُ أَنْ يُسَلِّمهَا تِلْقَاء وَجْهه، وَإِنْ سَلَّمَ تَسْلِيمَتَيْنِ جَعَلَ الْأُولَى عَنْ يَمِينه، وَالثَّانِيَة عَنْ يَسَاره، وَيَلْتَفِت فِي كُلّ تَسْلِيمَة حَتَّى يَرَى مَنْ عَنْ جَانِبه خَدّه، هَذَا هُوَ الصَّحِيح" انتهى من "شرح صحيح مسلم" (5/83).


وقال ابن رجب رحمه الله:
" والقائلون بالتسليمتين أكثرهم على أنه لو اقتصر على تسليمة واحدة أجزأه، وصحت صلاته، وذكره ابن المنذر إجماعا ممن يحفظ عنه من أهل العلم " انتهى من "فتح الباري" لابن رجب (5 /213).


وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله:
" لو اقتصرَ على تسليمةٍ واحدةٍ فهل يجزئ ؟ الجواب: هذا أيضاً موضع خلاف بين العلماء، فمنهم مَن قال: يجزئ، ومنهم مَن قال: لا يجزئ، وقال بعض أهل العلم: تجزئ واحدة في النَّفل دون الفرض.
فهذه أقوال ثلاثة، والاحتياط فيها أن يُسلِّم تسليمتين ؛ لأنه إذا سَلَّم مرَّتين لم يقل أحدٌ مِن أهل العلم إن صلاتك باطلة، ولو سلَّمَ مرَّةً واحدة لقال له بعضُ أهل العلم: إن صلاتك باطلة، ومن المعلوم أن النبيَّ صلّى الله عليه وسلّم أمر بالاحتياط فيما لم يتضح فيه الدَّليل ".
انتهى من "الشرح الممتع" (3 /211-212).

وعلى ذلك: فمن سلم التسليمة الأولى، ثم انتقض وضوؤه: فصلاته صحيحة، ولا إعادة عليه، على الراجح عند جمهور أهل العلم، على ما سبق.

أما إذا انتقض وضوؤه قبل أن يتم السلام عن يمينه بقوله " السلام عليكم " فصلاته باطلة وعليه الإعادة ؛ لأن وضوءه انتقض أثناء الفرض الواجب في الصلاة، فلم تصح.


قال النووي رحمه الله:
" السَّلَامَ رُكْنٌ مِنْ أَرْكَانِ الصَّلَاةِ لَا تَصِحُّ إلَّا بِهِ وَلَا يَقُومُ غَيْرُهُ مَقَامَهُ، وَأَقَلُّهُ أَنْ يَقُولَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ، فَلَوْ أَخَلَّ بِحَرْفٍ مِنْ هَذِهِ الْأَحْرُفِ لَمْ يَصِحَّ سَلَامُهُ " انتهى من "المجموع" (3/ 475).

والله أعلم.

الإسلام سؤال وجواب

موقع الإسلام سؤال وجواب

  • 7
  • 2
  • 8,804

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً