جريمة اللواط والعياذ بالله في رمضان
خالد عبد المنعم الرفاعي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لي صديق كان عمره لا يتجاوز 18 و19 وقع في جريمه اللواط والعياذ بالله في شهر رمضان ولم يفطر فعل اللواط مع طفل عمره ١٠ أو ١٢ سنه ولكن لم يدخل القضيب داخل الدبر فقط نزل المني على الدبر اي بين الفخدتين ولم يكن له علم أن كفارتها صيام شهرين وهوه ليست لديه أمكانيه وحالته ضعيف جدا وهو تائب ومتندم وحالته النفسية صفر ماذا يترتب عليه وهل يجوز تأخير الكفارة وجزاكم الله خير الجزاء
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبه ومن والاه، أما بعدُ:
فقد أجمع العلماء على أنَّ مَن أفطر في رمضان متعمِّدًا بِغَيْرِ عُذْرٍ شرعي مبيحٍ لِلفِطر، أنه قد ارتَكَب ذنبًا عظيمًا وجرمًا شنيعًا، يَجب عليه أن يبادر إلى التوبة النَّصوح منه، وأن يُكْثِر من الاستغفار والأعمال الصالحة، عسى الله أن يتوبَ عليْه، ويغفِرَ له ذنبَه، قال البخاري في "صحيحه": ويذكر عن أبي هُريْرة رفعه: ((مَنْ أفطر يومًا من رمضانَ بغَيْرِ عُذرٍ ولا مرض لم يَقْضِه صيامُ الدَّهر وإن صامه))، وبه قال ابن مسعود.
ويزداد هذا الجرم شناعة إن وقع بفاحشة اللُّوطيَّة، التي هي من أقبح المنكَرات عند سائر الأمم، وحدها في الإسلام قتل الفاعل والمفْعول، وقد عذَّب الله مقترفَهَا بعذابٍ ما عذَّبه أحدًا من الأُمم، حيث طَمَسَ أبصارَهم وقلب مدائنَهم، فجعل عاليَها سافلَها، وأتْبَعَهم بالحِجارة من السَّماء، وحكم رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - على صاحبها بالرَّجم بالحجارة حتى الموت؛ كما في السُّنن عن النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((مَن وجدتُموه يعمل عملَ قومِ لوطٍ، فاقْتلوا الفاعل والمفعول به))، وقد اتَّفق الصَّحابة على قتلِهما جميعًا، ومذهب جمهور السَّلف والفُقهاء: أنَّهما يُرجمان، بِكْرَين كانا أو ثيِّبَين.
فالواجب على هذا الفاعل التَّوبة النصوح إلى الله، والإكثارِ من الاستغْفار والعمل الصالح، قال تعالى: {فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} [المائدة: 39].
أمَّا عن الكفَّارة فالذي يظهر أنه لا كفارة عليه إلا التوبة والعمل الصالح، والبعد عن كل المثيرات.
فقد سبق أن بينا أن من أفطر في رمضان عمدًا بغير عذر شرعي يبيح الإفطار أنه لا يمكنه القضاء، وإن فعله لن يقبل منه، في فتوى: هل يشرع قضاء الصوم لمن تعمد الإفطار؟
وقد بين شيخ الإسلام ابن تيمية الحكمة من عدم وجوب قضاء ما ترك من الفرائض قبل التوبة إلا ما خصه الدليل؛ فقال في -"مجموع الفتاوى (22/ 17)-:
"... والتوبة كالإسلام، فإن الذي قال: ((الإسلام يهدم ما كان قبله)) هو الذي قال: ((التوبة تهدم ما كان قبلها)) وذلك في حديث واحد من رواية عمرو بن العاص رواه أحمد ومسلم.
فإذا كان العفو عن الكافر لأجل ما وجد من الإسلام الماحي، والحسنات يذهبن السيئات، ولأن في عدم العفو تنفير عن الدخول، لما يلزم الداخل فيه من الآصار، والأغلال الموضوعة على لسان هذا النبي صلى الله عليه وسلم فهذا المعنى موجود في التوبة عن الجهل والظلم، فإن الاعتراف بالحق والرجوع إليه حسنة يمحو الله بها السيئات، وفي عدم العفو تنفير عظيم عن التوبة، وآصار ثقيلة وأغلال عظيمة على التائبين. وقد ثبت في صحيح مسلم عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم ((إن الله يبدل لعبده التائب بدل كل سيئة حسنة)) على ظاهر قوله: {يبدل الله سيئاتهم حسنات}، فإذا كانت تلك التي تاب منها صارت حسنات، لم يبق في حقه بعد التوبة سيئة أصلا، فيصير ذلك القبض والعقد من باب المعفو عنه ويصير ذلك الترك من باب المعفو عنه، فلا يجعل تاركا لواجب، ولا فاعلا لمحرم، وبهذا يحصل الجمع بين الأدلة الشرعية". اهـ.
هذا؛ والله أعلم.