حكم إخراج زكاة عروض التجارة مما يباع
خالد عبد المنعم الرفاعي
ينفع اطلع قيمة زكاة المحل بضاعة (ملابس ) بدلا من فلوس ؟؟؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومن والاه، أمَّا بعدُ:
فإن كل ما أُعِدَّ للبيع والشراء لأجل الربح، أو تم شراؤه لغرض التجارة - فإنه يُقَوَّم إذا حال الحَوْل، ويجب إخراج رُبع العُشر، وذلك بالقيمة التي تساويها يوم إخراج الزكاة؛ يعني سعر السوق في ذلك اليوم، بصرف النظر عن ثمن الشراء؛ لأن زكاة ما أعد للتجارة فرع على زكاة المال، وهو جمهور الفقهاء من الحنابلة، وظاهر كلام المالكية، ومذهب الشافعي في الجديد، وهو الذي عليه الفتوى عندهم، أنه لا يجزئ في زكاة عروض التجارة شيء منها.
وذهب الحنفية، وهو القول القديم للشافعي إلى أنه: يتخير بين الإخراج من العرض أو من القيمة، فيجزئ إخراج عرض بقيمة ما وجب عليه من زكاة العروض.
والذي يظهر أن الراجح هو مذهب الجمهور؛ لأن زكاة العروض فرع على زكاة النقود، ولكن إن دعت حاجة راجحة تعود على الفقير فيجوز إحراجها مما أعد للبيع،، والله أعلم.
وهذا القول هو الرَّاجح؛ لأنَّ مراعاة حال الفقير، مقدَّم على جانب التعبُّد