حكم صوم من دخل الماء إلى دبره غير متعمد
في نهار رمضان دخلت الحمام لقضاء حاجتي وبعدها استخدمت الشطاف وكانت قوة إندفاع المياة قليلة ثم قويت فأغلقت الشطاف حتى لا يدخل الماء إلى الدبر ثم اكتشفت خروج ماء قليل من الدبر أنا لم أشعر بدخوله ولا أظن أن الماء وصل إلى الجوف وأنا لم أتعمد دخول الماء بقوة إلى الدبر فهل صومي صحيح أم عليّ قضاء
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومن والاه، أمَّا بعدُ:
فإن دخول الماء من الدبر لا يُفسـد الصومَ على الصحيح من قولَيِ العلماء، وهو ما رجَّحه أبو محمد بن حزم وشيخ الإسلام ابن تيمية؛ وحجَّته أنَّ ذلك ليس أكلاً ولا شربًا، كما أنَّه ليس في الكتاب أوِ السُّنَّة ما يدلُّ على بطلان الصوم به.
بل إن شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - اختار أنَّ احتقانَ الصائم في الدُّبُر لا يُفطر وليس عليه قضاء، وهو الراجح؛ لأنَّ الأُمَّة أجمعتْ على أنَّه يَجِبُ على الصائم الإمساكُ زمانَ الصَّوْمِ عن المَطْعُومِ والمشروب والجماع؛ لقوله تعالى: {فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ} [البقرة: 187]. والحُقَنُ في الشَّرْجِ ليس طعامًا ولا في معناهُ؛ ولذلك كان الراجح أنَّ دخول الماء من غير الفم أو الأنف لا تفطر الصائم،، والله أعلم.
- المصدر: