هل استر على أبي أم أخبر أمي
خالد عبد المنعم الرفاعي
السلام عليكم ، سؤالي هو ، أنا علمت بأمر عن ابي وهذا الأمر لو علمته أمي لأدى الى خراب البيت والطلاق فلم اخبرها به ولم اخبر والدي أنني اعلم بهذا الأمر ، ولكن بعد شهور قالت امي لاخواني وذكرتهم بالاسم ثم قالت او اي احد غيركم اذا علمتم بشيء ولم تخبروني به فأني لن أسامحكم ماذا افعل ؟اخاف من عدم مسامحة امي لاني لم اخبرها بهذا الامر ، وشكراً لكم .
الحمدُ لله، والصلاةُ والسلامُ على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومَن والاه، أما بعدُ:
فإن كان الحال كما ذكرت فلا يجوز أن تخبر أحدًا بما علمت عن أبيك؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "من ستر مسلمًا ستره الله يوم القيامة"؛ متفق عليه من حديث ابن عمر، فدل الحديث على الستر على مرتكب المعصية إذا لم يكن مجاهرًا بها، والأب أحق بذلك من غير، ويزداد الوجوب إن كان يترتب على الإخبار إفساد ذات البين، والتسبب في هدم الأسرة.
قال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" (19 / 238) - في معرض شرحه لحديث أبي هريرة في قصة ماعز لما اقرَّ عند النبي صلى الله عليه وسلم بارتكاب الزنا: "ويؤخذ من قضيته: أنه يستحب لمن وقع في مثل قضيته أن يتوب إلى الله - تعالى - ويستر نفسه، ولا يذكر ذلك لأحد؛ كما أشار به أبو بكر وعمر على ماعز، وأن من اطلع على ذلك يستر عليه بما ذكرنا، ولا يفضحه، ولا يرفعه إلى الإمام؛ كما قال - صلى الله عليه وسلم - في هذه القصة -: ((لو سترته بثوبك، لكان خيرًا لك))، وبهذا جزم الشافعي - رضي الله عنه - فقال: "أحب لمن أصاب ذنبًا، فستره الله عليه أن يستره على نفسه، ويتوب، واحتج بقصة ماعز مع أبي بكر وعمر". اهـ.
ولكن يجب عليك المبادرة إلى نصح الوالد، وتخويفه من عقاب الله تعالى؛ فالوالد أحق الناس بالبر والنصح، الشفقة عليه من عقاب الله تعالى، وبذل الوسع والطاقة للنجاة به من عذاب الله - تعالى - وهذا يتطلب صبرًا، واستخدم شتى وسائل الإقناع، فمنع الأب من المعصية من البر به، ومن نصرته؛ الصحيح: (لينصر الرجل أخاه ظالمًا أو مظلومًا، إن كان ظالمًا، فلينهه فإنه له نصر، وإن كان مظلومًا، فلينصره)، وقال صلى الله عليه وسلم: "الدين النصيحة، قلنا لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم". رواه مسلم.
ويجب عليك أن يكون النصح بالرفق واللين؛ وذلك لمكان أبوته، فإذا رأيت أن هذا أفاد معه فبها ونعمت، وإلا فلا مانع من أن تهدده بأنك ستخبر أمك إن لم يتب.
أما عدم مسامحة أمك لم أخفى عليها شيء، فلا يدخل فيه قطعا ذلك الأمر للأدلة السابقة،، والله أعلم.