كيف يتحرى المسلم ساعة الإجابة يوم الجمعة
لي أسئلة حول هذا الحديث الشريف: «في الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم قائم يصلي فسأل الله خيرا إلا أعطاه»: هل يجوز أن أصلي ركعتان بعد العصر لتحري إجابة الدعاء ليوم الجمعة؟
2) ما المقصود من الحديث " قائم يصلي "، هل يجب علي أن أقوم أصلي ركعتان والخطيب يخطب؟ أم ماذا أفعل؟
3) إذا قام العبد من أول ليلة الجمعة، وأخذ يدعو إلى آخر الجمعة، وهي بعد العصر. هل يعني أنه دعا بيوم الجمعة أكمله، مع أنه سهر يوم الجمعة كله، ولم ينم؟
أولا:
ثبت في السنة أن في الجمعة ساعة إجابة، لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله خيرا إلا أعطاه، وقد اختلف العلماء في تحديد هذه الساعة، على أكثر من أربعين قولا، أصحها قولان: الأول: أنها من جلوس الإمام إلى انقضاء الصلاة، والثاني: أنها بعد العصر، وهذا أرجح القولين.
ثانيا:
أرجى ساعاتها آخر ساعة من يوم الجمعة؛ لما روى أبو داود (1048) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «يَوْمُ الْجُمُعَةِ ثِنْتَا عَشْرَةَ - يُرِيدُ – سَاعَةً، لَا يُوجَدُ مُسْلِمٌ يَسْأَلُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ شَيْئًا، إِلَّا أَتَاهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ، فَالْتَمِسُوهَا آخِرَ سَاعَةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ» وصححه الألباني في "صحيح أبي داود".
وعند أبي داود (1046) عن أبي هريرة قال: " قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلَامٍ: قَدْ عَلِمْتُ أَيَّةَ سَاعَةٍ هِيَ، قَالَ أَبُو هُرَيْرَة: فَقُلْتُ لَهُ: فَأَخْبِرْنِي بِهَا، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلَامٍ: هِيَ آخِرُ سَاعَةٍ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ، فَقُلْتُ: كَيْفَ هِيَ آخِرُ سَاعَةٍ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ، وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يُصَادِفُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ وَهُوَ يُصَلِّي»، وَتِلْكَ السَّاعَةُ لَا يُصَلِّي فِيهَا، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلَامٍ: أَلَمْ يَقُلْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ جَلَسَ مَجْلِسًا يَنْتَظِرُ الصَّلَاةَ فَهُوَ فِي صَلَاةٍ حَتَّى يُصَلِّيَ»، قَالَ: فَقُلْتُ: بَلَى، قَالَ: هُوَ ذَاكَ ".
وصححه الألباني في "صحيح أبي داود".
وقال الحافظ ابن رجب رحمه الله:
" روى سعيدٍ بن منصورٍ بإسناده، عن أبي سلمة، قال: " اجتمع ناسٌ من أصحاب رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فتذاكروا الساعة التي في يوم الجمعة، فتفرقوا ولم يختلفوا أنها آخر ساعةٍ من يوم الجمعة ".
انتهى من "فتح الباري" (8/ 302-303).
ثالثا:
صلاة تحية المسجد مشروعة في كل وقت، حتى في أوقات النهي؛ لأنها صلاة ذات سبب، تشرع عند حصول سببها.
فلا حرج على المسلم إذا دخل بعد العصر من يوم الجمعة في أي ساعة أن يصلي تحية المسجد، بل هذا هو المشروع في حقه. ولكن لا يشرع له أن يقوم من مجلسه فيصلي نفلا مطلقا؛ لأن الصلاة حينئذ منهي عنها.
رابعا:
روى البخاري (935) ومسلم (852) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ يَوْمَ الجُمُعَةِ، فَقَالَ: «فِيهِ سَاعَةٌ، لاَ يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ، وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي، يَسْأَلُ اللَّهَ تَعَالَى شَيْئًا، إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ» وَأَشَارَ بِيَدِهِ يُقَلِّلُهَا ".
والمراد بقوله ( قائم يصلي ) أنه جالس في المسجد ينتظر الصلاة يذكر الله ويدعوه؛ لأن من جلس في المسجد ينتظر الصلاة فهو في صلاة.
قال النووي رحمه الله:
" قَالَ الْقَاضِي: اخْتَلَفَ السَّلَفُ فِي مَعْنَى ( قَائِمٌ يُصَلِّي ) فَقَالَ بَعْضُهُمْ: مَعْنَى يُصَلِّي يَدْعُو، وَمَعْنَى قَائِمٌ مُلَازِمٌ وَمُوَاظِبٌ؛ كَقَوْلِهِ تَعَالَى {مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا} " انتهى مختصرا.
وذكر نحوه في "فتح الباري" (2/ 416)، و "مرقاة المفاتيح" (3/ 1012).
خامسا:
ليس المراد من تحري ساعة الإجابة أن يشدد المرء على نفسه، فيسهر ليله ويمضى نهاره كله في الدعاء؛ فإن ذلك على صعوبته وشدته ليس من السنة.
وليس من السنة أن يقوم العبد الليل كله فيجعله للصلاة والدعاء، إنما يقوم وينام.
كما أنه لا يشرع تخصيص ليلة الجمعة بقيام دون سائر الليالي؛ لقوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تَخْتَصُّوا لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ بِقِيَامٍ مِنْ بَيْنِ اللَّيَالِي، وَلَا تَخُصُّوا يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِصِيَامٍ مِنْ بَيْنِ الْأَيَّامِ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِي صَوْمٍ يَصُومُهُ أَحَدُكُمْ» رواه مسلم (1144).
وهذا يدل على أن طلب ساعة الإجابة، وتحريها: لا يكون بمثل هذا.
ولكن لو اجتهد المسلم فجلس في المسجد من بعد صلاة الفجر إلى ما شاء الله، ثم بكر بالذهاب إلى الجمعة في الساعة الأولى منها، إلى أن تنقضي الصلاة مع الإمام، ثم لزم المسجد من صلاة العصر حتى غروب الشمس يوم الجمعة: فقد صادف الساعة المرجوة، إن شاء الله، ويرجى له ألا يحرمه الله من بركتها.
والله أعلم.
- التصنيف:
- المصدر: