ماذا يجب على الزوج إذا زنت زوجته وحملت

خالد عبد المنعم الرفاعي

السؤال:

ما يجب على الزوج إذا زنت زوجته وحملت؟

الإجابة:

فمن المعلوم من دين الإسلام بالضرورة أَنَّ اللهَ - عزَّ وَجَلَّ – إنما أَبَاحَ نِكَاحِ العَفَائِفِ، وحَرَّمَ سبحانه نِكَاحَ الزَّانِيَةِ حتَّى تَتُوبَ مِن زِنَاهَا؛ قال تعالى: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ} [المائدة: 5].

وقال تعالى: {الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلاَّ زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ} [النور: 3].

كما نصّ الفقهاء أن الزَّوْج إِذَا تَبَيَّنَ زِنَا زوجَتِهِ، بَعْدَ أن دخل بها، وتَبَيَّنَ لَهُ أَنَّها لم تَتُبْ من ذَلِكَ؛ حَرُمَ عليه إمساكُها، بل كان إمساكُها - حينئذٍ - دِيَاثَةً، يَأْنَفُ مِنْهَا كُلُّ ذِي مُرُوءَةٍ.

وقَدِ استَقَرَّ فِي الفِطَرِ أَنَفَةُ الرَّجُلِ الحق أَن يَتَزَوَّجَ زانيةَ، أو أن يمسك الزوجة بعد أن تزني؛ لأن المرأةُ الزَّانيةُ لَا يُؤْمَنُ جَانِبُهَا أن تَأْتِيَ بِوَلَدٍ مِنَ الزِّنَا فَتُلْحِقُهُ بِزَوجِهَا، إلا أن تتوب توبة نصوحًا، ويظهر عليها آثار التوبة الصادقة، ومع شديد الأسف فإن الزَّوْجَةِ المستهتِرَةِ التي تتجرأ على الزنا وهي على ذمة رجل لا يأمن جانبها؛ لأن الفطم عن العادة وتعديل السلوك والطباع يحتاج لدين قويم وخلق عالٍ، وأنى لها هذا!

 ويخشى أن يَدْخُل إمساكُ الزوجة الزانية الزوجَ تحتَ قَوْلِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: ((ثَلَاثَةٌ لَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، وَثَلَاثَةٌ لَا يَنْظُرُ اللهُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ...))، وَذَكَرَ مِنْهُمُ الدَّيُّوثَ؛ وهُو الذي يُقِرُّ الفاحِشَةَ فِي أَهْلِ بَيْتِهِ، والحديثُ رواهُ أحمدُ، والنسائيُّ، وقد قال الله تعالى: {الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ} [النور: 26].

والحاصل أن مِنْ أَعْظَمِ ما تَجْنِيهِ المرأةُ عَلَى زَوْجِهَا، وتَرْتَكِبُهُ من جرم في حَقِّهِ هو إفساد فِرَاشَهُ بِزِنَاهَا، فتَخْلِطَ ماءَهُ بِمَاءٍ نَجِسٍ خبيثٍ مِنَ الزِّنَا، ولِهَذا؛ كان زِنَا الزوجةِ عارًا عَلَى الزَّوْجِ وَشَيْنًا لَهُ، وسُوءًا فِي حَقِّهِ.

وقد سُئِلَ شيخُ الإسلامِ ابنُ تيميَّةَ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى - عَمَّنْ طَلَعَ إلَى بَيْتِهِ وَوَجَدَ عِنْدَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا  أَجْنَبِيًّا، فَوَفَّاهَا حَقَّهَا، وَطَلَّقَهَا؛ ثُمَّ رَجَعَ، وَصَالَحَهَا، وَسَمِعَ أَنَّهَا وُجِدَتْ بِجَنْبِ أَجْنَبِيٍّ؟

فَأَجَابَ:

"فِي الْحَدِيثِ عَنْهُ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: ((أَنَّ اللهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى لَمَّا خَلَقَ الْجَنَّةَ قَالَ: وَعِزَّتِي وَجَلَالِي لَا يَدْخُلُك بَخِيلٌ، وَلَا كَذَّابٌ، وَلَا دَيُّوثٌ))؛ وَالدَّيُّوثُ: الَّذِي لَا غَيْرَةَ لَهُ.

وَفِي الصَّحِيحِ عَنْ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ قَالَ: ((إنَّ الْمُؤْمِنَ يَغَارُ، وَإِنَّ اللهَ يَغَارُ، وَغَيْرَةُ اللهِ أَنْ يَأْتِيَ الْعَبْدُ مَا حُرِّمَ عَلَيْهِ))، وَقَدْ قَالَ تَعَالَى: {الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلاَّ زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ} [النور: 3]، وَلِهَذَا؛ كَانَ الصَّحِيحُ مِنْ قَوْلَيْ الْعُلَمَاءِ: أَنَّ الزَّانِيَةَ لَا يَجُوزُ تَزَوُّجُهَا إلَّا بَعْدَ التَّوْبَةِ، وَكَذَلِكَ إذَا كَانَتْ الْمَرْأَةُ تَزْنِي، لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يُمْسِكَهَا عَلَى تِلْكَ الْحَالِ، بَلْ يُفَارِقُهَا، وَإِلَّا؛ كَانَ دَيُّوثًا". انتهى من "مجموع الفتاوى" (32/141).

وقال أيضًا في "مجموع الفتاوى" (15/ 328):

"وَالْإِمَاءُ اللَّاتِي يَفْعَلْنَ هَذَا، تَكُونُ عَامَّتُهُنَّ لِلْخِدْمَةِ، لَا لِلتَّمَتُّعِ، فَكَيْفَ بِأَمَةِ التَّمَتُّعِ؟! وَإِذَا وَجَبَ إخْرَاجُ الْأَمَةِ الزَّانِيَةِ عَنْ مِلْكِهِ، فَكَيْفَ بِالزَّوْجَةِ الزَّانِيَةِ؟! وَالْعَبْدُ وَالْمَمْلُوكُ نَظِيرُ الْأَمَةِ، وَيَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ كُلِّهِ مَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَنْ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: ((أَنَّهُ لَعَنَ مَنْ أَحْدَثَ حَدَثًا أَوْ آوَى مُحْدِثًا))؛ فَهَذَا يُوجِبُ لَعْنَةَ كُلِّ مَنْ آوَى مُحْدِثًا، سَوَاءٌ كَانَ إحْدَاثُهُ بِالزِّنَا، أَوْ السَّرِقَةِ، أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ، وَسَوَاءٌ كَانَ الْإِيوَاءُ بِمِلْكِ يَمِينٍ، أَوْ نِكَاحٍ، أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ؛ لِأَنَّ أَقَلَّ مَا فِي ذَلِكَ تَرْكُهُ إنْكَارًا لِلْمُنْكَرِ". اهـ.

وجاء في"زاد المعاد" (5/377) للإمام ابن القيم رحمه الله:

"الزِّنَى مِنَ الْمَرْأَةِ أَقْبَحُ مِنْهُ بِالرَّجُلِ؛ لِأَنَّهَا تَزِيدُ عَلَى هَتْكِ حَقِّ اللهِ إِفْسَادَ فِرَاشِ بَعْلِهَا، وَتَعْلِيقَ نَسَبٍ مِنْ غَيْرِهِ عَلَيْهِ، وَفَضِيحَةَ أَهْلِهَا، وَأَقَارِبِهَا، وَالْجِنَايَةَ عَلَى مَحْضِ حَقِّ الزَّوْجِ، وَخِيَانَتَهُ فِيهِ، وَإِسْقَاطَ حُرْمَتِهِ عِنْدَ النَّاسِ، وَتَعْيِيرَهُ بِإِمْسَاكِ الْبَغِيِّ، وَغَيْرَ ذَلِكَ مِنْ مَفَاسِدِ زِنَاهَا، فَكَانَتِ الْبَدَاءَةُ بِهَا فِي الْحَدِّ أَهَمَّ". اهـ.

أما ما يخص الحمل من السفاح، فإن الشارع الحكيم شدد في أمر الأنساب والأعراض، وقضى بلحوق نسب الولد بمجرد ولادته على فراش أبيه؛ فقال صلى الله عليه وسلم: ((الولد للفراش، وللعاهر الحجر))؛ متفق عليه، وهو دليل على أن كل من تلده الزوجة حال قيام الزوجية ينسب لزوجها، إلا أن ينفي الأب نسب الابن عن طريق الملاعنة، إن كان متيقنًا من زنا زوجته؛ قال الله تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ* وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ} [النور: 6، 7]، وسبب نزول الآيات ما رواه البخاري ومسلم عن سهل بن سعد الساعدي - رضي الله عنه - أن عويمرًا العجلاني قال: يا رسول الله أرأيت رجلاً وجد مع امرأته رجلاً أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد أنزل فيك وفي صاحبتك فاذهب فأت بها، قال سهل فتلاعنَا وأنا مع الناس"، قال ابن شهاب: فكانت السنة بعدهما أن يفرق بين المتلاعنين، وكانت حاملاً وكان ابنها يدعى لأمه، قال ثم جرت السنة في ميراثها أنها ترثه ويرث منها ما فرض الله له.

جاء في "الكافي" لابن قدامة: "وإن ولدت زوجته لدون ستة أشهر من حين تزوجها، لم يلحقه ولدها؛ لأنها علقت به قبل النكاح". اهـ.

وقال في "المغني": "وإذا ولدت امرأته ولدًا فسكت عن نفيه مع إمكانه، لزمه نسبه، ولم يكن له نفيه بعد ذلك". اهـ.

وجاء في "الموسوعة الفقهية الكويتية" (32/ 226): "إذا أتت امرأة بولد لزم زوجها نسبه بالفراش، فإذا أراد نفيه باللعان بعد ذلك فقد اشترط المالكية والشافعية في الجديد على الأظهر والحنابلة لصحة النفي أن يكون فورَ العلم بالولادة مع إمكانه، فلو أخّره زمنًا لغير عذر لم ينتف عنه بحال بعد ذلك.

وذهب الحنفية والشافعية في أحد القولين في القديم إلى جواز تأخير النفي مدة قدرها أبو حنيفة بمدة التهنئة، وهي ثلاثة أيام، وهو قول الشافعية في القديم، وفي قول لأبي حنيفة أنها سبعة أيام.

وقدرها الصاحبان بمدة النفاس.

والقول الثاني في القديم عند الشافعية أن له النفي متى شاء ولا يسقط بإسقاطه". اهـ.

وأيضًا لا يجوز وطئ تلك الزوجة ما دام متيقنًا من حملها من غيره؛ لعموم قول النبي - صلى الله عليه وسلم - "لا توطأ حامل حتى تضع"؛ رواه أحمد وأبو داود والترمذي عن أبي سعيد الخدري.

وروى أحمد و أبو داود عن رويفع بن ثابت الأنصاري، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يوم حنين، قال: "لا يحل لأمرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره"، يعني: إتيان الحبالى.

إذا تقرر هذا، فإذا كان الحال كما ورد في السؤال، فالواجب على الزوج نفي الولد لئلا يلحق به، وذلك حق شرعي للزوج، وكذلك يجب عليه عدم وطئها حتى تضع، كما يجب طلاقها إن لم تتب توبة صادقة،، والله أعلم.