من هو ولي المراة التي يزعم أبوها أنه غير مسلم

منذ 2021-06-23
السؤال:

اسئل الله ان يوفقكم لما يحب ويرضى ثانيا سؤالي كالتالي اريد الزواج من إمرأة مطلقة ولديها ابنة , هذه المرأة والدها صوفيان من الشيشان لكن المرأة سنية . على حسب كلام المرأة تقول ان والدها لايصلي ويدعي عدم انتسابه للاسلام وليس لديها اتصال مع اقاربها الاخرين وأمها لاتسمح لها ان تتزوج من عربي بدوافع عنصرية فقط. أنا اعجبتني اخلاق هذه المرأة واريد باذن الله وتسهيله الزواج منها لكن مايحيرني هو من يكون ولي هذه المرأة في هذه الحالة علما اننا نعيش في ألمانيا هل يمكن ان توكل هي امام احد المراكز الاسلامية

الإجابة:

الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ:

فيشترط لولي المرأة المسلمة أن يكون مسلمًا، بالغًا عاقلاً ذكرًا، ولا تشترط فيه العدالة الظاهرة، ولكن يجب أن يكون مؤتمنًا عليها، فلا يجوز أن يلي الكافر عقد نكاح المسلمة، وإذا عقد النكاح صار العقد باطلاً؛ وذلك لانقطاع الولاية بين المختلفين في الدين؛ قال الله تعالى: {وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا} [النساء: 141].

جاء في المغني لابن قدامة (7/ 26- 27): "مسألة؛ قال: (ولا يزوج كافر مسلمة بحال، ولا مسلم كافرة إلا أن يكون المسلم سلطانًا، أو سيد أمة)، أما الكافر فلا ولاية له على مسلمة بحال بإجماع أهل العلم، منهم مالك، والشافعي، وأبو عبيد، وأصحاب الرأي؛ وقال ابن المنذر: أجمع على هذا كل من نحفظ عنه من أهل العلم". اهـ.

وجاء في الشرح الممتع (12/ 40) للشيخ العثيمين - بعد أن قرر أن الكافر لا يزوج موليته المسلمة -: "لا بد أن يكون الولي مؤتمنًا على موليته، هذا أهم الشروط؛ وذلك لأنه يتصرف لمصلحة غيره، فاعتبر تحقيق المصلحة في حق ذلك الغير، أما عدالته ودينه فهذا إليه هو، وكثير من الآباء تجده فاسقًا من أفسق عباد الله، يشرب الخمر ويزني... لكن بالنسبة لمصلحة ابنته لا يمكن أن يفرط فيها أبدًا.

والصواب في هذه المسألة أنه لابد أن يكون الولي مؤتمنًا على موليته، أي أنه لا تشترط العدالة الظاهرة، وإنما يكفي أن يكون مؤتمنًا على موليته، فإذا كان ولي المرأة تاركًا للصلاة بالكلية فلا تصح ولايته، وتنتقل الولاية لمن يليه". اهـ.

 إذا تقرر هذا، فإن كان حال ذلك الولي كما ورد في السؤال، فلا يجوز له أن يعقد النكاح، وتنتقل الولاية للولي الذي يليه، وترتيب الولاية: الأب ثُمَّ أبوهُ وإنْ علا، ثم ابنُها ثُمَّ ابنُه وإنْ سفل، ثُمَّ أخوها الشَّقيق ثُمَّ الأخُ لأبٍ ثم أولادُهم وإن سفلوا، ثُمَّ العمُّ فالأقْرَبُ فالأقْرَبُ في الميراث من العصبة.

وإن سقطتْ ولايتهم جميعًا لكُفْرٍ أو إعْضالٍ أو صعوبة الوصول إليهم، فإنَّ السلطان هو الذي يزوِّجها، ويقومُ مقامه القاضي؛ لقولِه - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((أيُّما امرأةٍ نكحَتْ بِغَيْر إذن مواليها فنكاحُها باطل - ثلاث مرات - فإنْ دَخَلَ بِها فالمَهْرُ لَها بما أصاب منها، فإنْ تَشاجروا فالسلطان ولي مَن لا وليَّ له))؛ رواه أحمدُ وأبو داود والترمذيُّ عن عائشةَ، وصحَّحه الألبانيُّ في "صحيح الجامع".

فإنْ فُقِدَ الولي والقاضي المُسلم - كما هو الحالُ في بلاد الكُفْر - فيُمْكِن لِجماعةِ المسلمين هناك أن يتولَّوا عَقْدَ النِّكاح؛ فتوكل المرأة من يتولى أمرها في النكاح كإمام المسجد أو غيره ممن يعرف بالعدالة وضبط الأمور؛ كما نصّ عليه الإمام أحمد.

قال ابْنُ قُدامة في المغني لابن قدامة (7/ 18): "فإنْ لم يوجَدْ لِلمرأة وليٌّ ولا ذو سُلطان، فَعَنْ أحْمَد ما يدلُّ على أنَّه يزوِّجها رجلٌ عدْلٌ بِإِذْنِها". اهـ.

هذا؛ والله أعلم

خالد عبد المنعم الرفاعي

يعمل مفتيًا ومستشارًا شرعيًّا بموقع الألوكة، وموقع طريق الإسلام

  • 10
  • 0
  • 15,716

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً