حكم من نوى الطلاق وعزم عليه ولم يتكلم به
السلام وعليكم ورحمة الله وبركاته.. لقد حدث شجار بيني وبين زوجتي في ليلة سابقة , ولقد غضبت غضباً شديداً, ورغبت في الانفصال عنها في حينها وكانت لدي نية في طلاقها ليلاً, لكن لم افعل شيئاً ولم يحدث اي شيء او صدر من اي لفظ او كتابة لاي شيء . لكن استيقظت في اليوم التالي ولم ارغب في الانفصال فهل حدث ام لا ؟ شكرا.
الحمدُ للهِ، والصلاةُ والسلامُ عَلَى رسولِ اللهِ، وعلى آلِهِ وصحبِهِ ومن والاهُ، أمَّا بعدُ:
فمن نوى الطلاق أو قصده أو حدَّث نفسه به، أو فكر فيه، أو عزم عليه، فلا يقع بأي شيء من ذلك أو غيره ما لم يُتلفظ به؛؛ لانعدام اللّفظ أصلاً؛ لأن العفو عن حديث النفس من فضائل أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم؛ كما في الصحيحين من حديث أبى هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((إن الله عز وجل تجاوز لأمتي ما وسوست به وحدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم به))، وأخرجه النسائي والترمذي بلفظ: ((إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به نفسها ما لم تتكلم به أو تعمل))، قال الترمذي: "والعمل على هذا عند أهل العلم، أن الرجل إذا حدث نفسه بالطلاق لم يكن شيءٌُ حتى يتكلم به".
قال الإمام أبو محمد ابن حزم في "المحلى" (9/ 458):
" الفرض والورع أن لا يحكم حاكم ولا يفتي مفت بفراق زوجة عقد نكاحها بكتاب الله عز وجل وسنة رسوله محمد - صلى الله عليه وسلم - بغير قرآن أو سنة ثابتة". اهـ.
وقال ابن قدامة في "المغني"(7/ 385):
"وجملة ذلك أن الطلاق لا يقع إلا بلفظ؛ فلو نواه بقلبه من غير لفظ, لم يقع في قول عامة أهل العلم; منهم عطاء وجابر بن زيد وسعيد بن جبير ويحيى بن أبي كثير والشافعي وإسحاق، وروي أيضا عن القاسم وسالم والحسن والشعبي". اهـ.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية كما في "مجموع الفتاوى"(10/ 746):
"وهو أنه لو طلق في نفسه وجزم بذلك ولم يتكلم به فإنه لا يقع به الطلاق عند جمهور العلماء. وعند مالك في إحدى الروايتين يقع". قال وقال ابن عباس: "الطلاق عن وطر". اهـ.
إذا تقرر هذا؛ فإن الطلاق لا يقع ما دام الحال كما ذكرت،، والله أعلم.
- المصدر: