يعملون خارج البلد في الصحراء ، فهل تلزمهم الجمعة ؟

الإسلام سؤال وجواب

  • التصنيفات: خطب الجمعة - فتاوى وأحكام -
السؤال:

أعمل في شركة أجنبية في الصحراء بعيدا عن بيتي بنظام ستة أسابيع عمل وأسبوعين راحة (6/2) , مع العلم أننا نقيم في منطقة لا يوجد فيها سكان، إلا قاعدة للعمال وأقرب مدينة لنا تبعد بمسافة 130 كلم. هل تجب علينا صلاة الجمعة علما بأن هناك شركة وطنية دائمة قريبة تعمل بالمكان، ويعملون بنظام شهر عمل وشهر عطلة تقرب منا بحوالي 1.5 كلم، يوجد بها مسجدا كبيرا وإماما، يؤدون فيها صلاة الجمعة ؟

الإجابة:

نص أهل العلم رحمهم الله: أن من شرط وجوب الجمعة وصحتها، الاستيطان، والمستوطن: هو من نوى الإقامة في بلد على جهة الدوام.

قال ابن قدامة رحمه الله: " الجمعة إنما تجب بسبعة شرائط – وذكر منها -: الاستيطان. وهو شرط في قول أكثر أهل العلم. وهو الإقامة في قرية، لا يظعنون عنها صيفا ولا شتاء، ولا تجب على مسافر ولا على مقيم في قرية يظعن أهلها عنها في الشتاء دون الصيف، أو في بعض السنة.... " انتهى بتصرف يسير من " المغني " (2/89).

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: " قوله: ( الثالث: أن يكونوا بقرية مستوطنين ) أي: يشترط لصحة صلاة الجمعة أن يكون العدد المشروط مستوطنين بقرية...، والقرية: المدينة سواء كانت صغيرة أو كبيرة " انتهى بتصرف يسير من " الشرح الممتع " (5/43).

فلا تجب الجمعة على المسافر، ولا على من أقام في بلدٍ إقامة مؤقتة، كمن يقيم لأجل العمل أو الدراسة، لكن من سمع النداء للجمعة من غير المستوطنين في البلد، فتلزمه الجمعة تبعاً لغيره.

قال الشيخ ابن باز رحمه الله: " لكن لو وجد من يصلي الجمعة من المسلمين المستوطنين، فالمشروع لكم ولأمثالكم من المقيمين في البلاد إقامة مؤقتة لطلب علم أو تجارة ونحو ذلك، الصلاة معهم ؛ لتحصيل فضل الجمعة، ولأن جمعاً من أهل العلم، قالوا: بوجوبها على المسافر تبعا للمستوطن إذا أقام في محل تقام فيه الجمعة إقامة تمنعه من قصر الصلاة ".
انتهى من " مجموع فتاوى ابن باز " (12/377).

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: " أما المسافرون فإنه لا جمعة عليهم إذا لم يكونوا في بلاد تقام فيها الجمعة، فهم في طريقهم في السفر لا يصلون الجمعة، وكذلك لو مروا ببلد لا تقام فيها الجمعة فلا جمعة عليهم، أما إذا مر المسافر في بلد تقام فيه الجمعة، وأقام يوم الجمعة في ذلك البلد، فإنه يجب عليه حضورها ؛ لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسَعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْع}، فهذا المسافر مؤمن، فيدخل في الخطاب " انتهى من " فتاوى ابن عثيمين " (16/74).

والحاصل: أن الجمعة لا تجب عليكم أصالةً ؛ لكونكم غير مستوطنين في تلك المنطقة، كما أن أولئك العاملين في تلك الشركة المذكورة، إذا لم يكونوا مستوطنين – كما هو ظاهر الحال من السؤال – فلا تجب عليهم الجمعة أيضاً، بل لا تصح منهم لو صلوها، وهم على تلك الحال ؛ لكون الاستيطان شرطاً لصحة صلاة الجمعة.

جاء في " فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى" (8/226): " الاستيطان شرط في صحة إقامة صلاة الجمعة، عند عامة أهل العلم، وليس في ذلك إلا خلاف شاذ لا يعول عليه " انتهى.

والله أعلم.