حكم شراء كلب واطعامه رحمة بالحيوان
خالد عبد المنعم الرفاعي
كنت اريد شراء كلب لغرضين الاول وهو بغرض اللعب معه والثانى بغرض اطعامه وشرابه رفقة ورحمة به لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فى كل كبد رطبة أجر فأنا أريد أن ارحمه وارفق به فما حكم ذلك ؟
الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ:
فإن رحمة الحيوان وإطعامه لا يلزم منها مخالفة شريعة الله التي حرمة شراء الكلْب و اقتِنائه إلا للحاجة كالحراسة؛ ففي الصحيح عن أبِي هُرَيْرة - رضِي الله عنْه -: أنَّ النَّبيَّ - صلَّى الله عليْه وسلَّم - قال: ((مَنِ اتَّخذَ كَلْبًا إلاَّ كَلْبَ ماشِيةٍ، أوْ صَيْدٍ، أوْ زَرْعٍ، انْتُقِصَ مِنْ أجْرِه كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ)).
وعن عبدالله بن عمر - رضِي الله عنْهُما - قال: قال رسولُ الله - صلَّى الله عليْه وسلَّم -: ((مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا إلاَّ كَلْبَ ماشِيةٍ، أوْ ضَارِيًا، نَقَصَ مِنْ عَمَلِه كُلَّ يَوْمٍ قِيراطانِ))؛ متفق عليه.
قال النووي: "قَد اتَّفَقَ أصْحَابنا وغَيْرهمْ على أنَّهُ يَحْرُم اقْتِنَاء الكَلْب لِغَيْرِ حاجة؛ مِثْل أنْ يقْتَنِي كَلْبًا؛ إعْجابًا بِصُورَتِه أوْ لِلمُفَاخرةِ بِه، فهَذا حرَام بِلا خِلاف، وأمَّا الحاجَة الَّتي يَجُوز الاقْتِناء لهَا، فقَدْ ورَد هَذَا الحَدِيث بالتَّرْخِيص لأحَدِ ثَلاثة أشْيَاء، وهِي: الزَّرْع والماشِيَة والصَّيْد؛ وهَذا جَائِز بِلا خِلاف". اهـ.
ولمزيد فائدة راجع فتوى: "بيع القطط والكلاب، وبيع طعامها، وتربيتها في البيوت".
هذا؛ والشارع الحكيم زجر ورهّب من تعذيب الحيوان، وحرّم إيلام الحيوان وتعذيبِه وضَربه؛ فعن جابر بن عبدالله أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم مرَّ عليه حِمار قد وُسِم في وَجهه فقال: ((لعن اللهُ الذي وسمَه))، وفي روايةٍ: "نهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن الضَّرب في الوجه، وعن الوَسم في الوجه"؛ رواه مسلم، والوَسم هو العلامة، وهو أثر كيَّة النَّار، وفي لفظٍ: مُرَّ عليه بحمار قد وُسم في وجهه، فقال: ((أما بلغكم أنِّي لَعنتُ من وَسم البهيمةَ في وجهها أو ضَرَبَها في وجهها)).
وروى مسلم في صحيحه عن ابن عباس، أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: ((لا تتَّخذوا شيئًا فيه الرُّوحُ غرَضًا))، والغَرَض: هو المنصوب للرَّمي، والنَّهي يفيد التحريم.
وقد ورد ما يفيد أن رحمة الحيوان من الأعمال الصالحة؛ ففي الصحيحين عن أبي هريرة أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((بينما رجلٌ يمشي بطريقٍ اشتدَّ عليه العطش؛ فوَجَد بئرًا فنزل فيها فشرب، ثم خرَج، فإذا كلب يَلْهَثُ يأكُل الثرى مِن العطش، فقال الرجل: لقد بلغ هذا الكلب مِن العطش مثل الذي كان قد بلغ مني، فنَزَل البئر، فملأ خُفَّه ماء، ثم أمسكه بفِيه حتى رَقِيَ فسقى الكلب، فشكر الله له فغفَر له!))، قالوا: يا رسول الله، إنَّ لنا في البهائم أجرًا؟ فقال: ((في كلِّ كبد رطبة أجرٌ))، وفي رواية لهما: ((بينما كلب يُطِيفُ بِرَكِيَّةٍ، قد كاد يَقتُله العطش، إذ رأَتْهُ بغِيٌّ مِن بغايا بني إسرائيل، فنَزَعَتْ مُوقَها، فاستقتْ له به، فسقته إيَّاه، فغُفِر لها به)) والموق: الخف.
ولكن لا تلازم بين رحمتها وبين شرائها أو اقتنائها،، والله أعلم.