فض غشاء البكارة باليد بعد العقد وقبل الزفاف
ما حكم افتضاض الزوج لغشاء بكارة الزوجة باليد اثناء المداعبة بعد العقد وقبل موعد الزفاف. هل يعتبر ذلك في حكم من دخل بها وهل إن طلقها يلزمها ايام عدة واذا اراد أن يراجعها يكون بالكلمة والدخول بها او لابد من أن يعقد عليها عقدا جديدا. افيدونا اثابكم الله وجزاكم الله خيرا وشكرا
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، ثم أما بعد:
فمن المعلوم من دين الإسلام بالضرورة إنه بمجرد عقد القران تصير المرأة زوجة للعاقد، ويشرع لهما من الحقوق الشرعية ما هو معلوم، من التوارث، والخلوة، والاستمتاع، وغير ذلك، حاشا البناء بالزوجة، أو فض البكارة فلا يجوز إلا بعد الزفاف؛ وهذا ما جرى به عرف المسلمين في غالب البلدان الإسلامية.
أما ما يترتب على فض غشاء البكارة، فَهو اسْتَقِرار المهر كاملًا، وعلى الزوجة العدة حال الطلاق، ولها كافة حقوق المطلقة؛ لأن الخلوة الشرعية التي ينفرد فيها الزوجان في مكان يمكن فيه الجماع، وإن لم يحصل جماع، لها حكم الدخول إذا ثبتت بالإقرار أو بالبينة؛ وهو مذهبُ جمهور الفقهاء، وهو الثابتُ عن الخلفاء الراشدين الأربعة، وزيد بن ثابت، وابن عمر، وبه قال عليُّ بن الحسين، وعروة بن الزبير، وعطاء، والزُّهري، والأوزاعي، وإسحاق بن رَاهَويه، وجمهور الفقهاء المتبعين من الحنفية والحنابلة، وقديم قولي الشافعي، وأصحُّ الروايات عن مالك كما حقَّقه القاضي أبو بكر بن العربي المالكي، واستدل جمهور الفقهاء بأدلة منها:
- قوله تعالى: {وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا} [النساء:21]؛ والإفضاءُ مأخوذ من الفضاء، وهو الخالي؛ فكأنه قال: وقد خَلا بعضُكم إلى بعض.
- ومنها ما رواه الإمامُ أحمد بإسناده إلى زُرَارَة بن أوفى؛ قال: "قضى الخلفاء الراشدون المهديون أن مَن أغلق بابًا أو أرخى سترًا، فقد وَجَبَ المهر ووجبت العدة".
إذا تقرر هذا، فإذا طلق ذلك الزوج فإن عليها العدة، وإذا أراد أن يراجعها في عدتها، فيجوز ذلك بمجرد الكلمة، مثل أن يقول لها راجعتك أو رددتك، مع قصد الرجوع إلى ذمته، ويشهد على تلك الرجعة اثنين، ولا يجب عليه تجديد عقد النكاح.
ويراجع لزامًا فتوى: "هل تصلح الرجعة مع الكتمان" ،، والله أعلم.
- المصدر: