كيف يتم فسخ عقد شرعي قبل الزواج
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا امير من الجزائر عمري 25 سنة كنت اريد الزواج من اجل العفاف وجدت فتاة التي اريدها لكن تسكن بعيدة على المدينة التي اقيم فيها بمسافة 750كلم تقريبا فخطبتها تم قمت بالعقد شرعي لم يكن هناك توافق في علاقة وعدم احترام ولم استطيع تعرف عليها جيد في بداية لبعدها عني والان اريد فسخ هدا العقد الشرعي لكن كيف يتم دلك ؟ وهل يمكن تكليف عمي الساكن في نفس المدينة بالحضور كاوكيل عني في حالة ضرورة حضوري بسب بعد مسافة او يتم فسخ بيني وبينها بقول انت طالق ؟ ارجو التوضيح وشكرا
الحمدُ لله، والصلاةُ والسلامُ على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومَن والاه، أما بعدُ:
فإن كان الحال كما ذكرت فيباح لك طلاق زوجتك؛ لأن الله تعالى شرع الطلاق إذا دعت إليه الحاجة، عندما تتعذر مواصلة الحياة الزوجية، أو يفسد الحال بين الزوجين ويصبح بقاء الزواج مفسدة وضررًا مجردًا.
والطلاق وإن كان الأصل فيه الحظر، إلا أنه أبيح منه قدر الحاجة لرفع الضرر والتسليم بالواقع، وإن كان أبغض الحلال إلى الله الطلاق.
الشريعة الإسلامية شريعة عملية واقعية أنزلها الله لتنظم أوضاع الناس مواجهة الواقع ومن ثم كانت تلك الأحكام الدقيقة المفصلة، التي تدل على واقعية هذا الدين في علاجه للحياة، فآيات القرآن الكريم التي بين في قواعد العشرة والطلاق واضحة مستقيمة جادة، تنظم الحياة وتقيمها على الجد والصدق، قال الله تعالى: {وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ} [البقرة: 237].
قال في "زاد المعاد"(5/ 219):
"قد يكون الطلاق من أكبر النعم التي يفك بها المطلق الغل من عنقه، والقيد من رجله، فليس كل طلاق نقمة، بل من تمام نعمة الله على عباده أن مكنهم من المفارقة بالطلاق إذا أراد أحدهم استبدال زوج مكان زوج، والتخلص ممن لا يحبها ولا يلائمها؛ فلم ير للمتحابين مثل النكاح، ولا للمتباغضين مثل الطلاق، ثم كيف يكون نقمة والله تعالى يقول: {لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً} [البقرة: 236] [البقرة: 236]، ويقول: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} [الطلاق: 1]". اهـ.
وعليه، فيجوز توكيل عمك لطلاق زوجتك، ويجب عليك أن تدفع لها نصف المهر،، والله أعلم.
- المصدر: