الإفطار بسبب الأفلام الإباحية

خالد عبد المنعم الرفاعي

السؤال:

السلام عليكم كنت مدمنا للأفلام الإباحية في فترة شبابي مما كان يتسبب لي بإفطار بعض الأيام من رمضان وأقدرها على أنها 3 سنوات في كل رمضان منها كنت أفطر عدة أيام بسبب إدماني للإباحية والمشكل أني كنت أتغاظى وأتكاسل عن قضائها و الآن ليست لدي أي فكرة عن عدد الأيام التي أفطرتها ومن المستحيل علي تقديرها أرجو أن تتفهموا حالتي وأتمنى الجواب العاجل وجزاكم الله خيرا

الإجابة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومن والاه، أمَّا بعدُ:

فمن تعمد الإفطار في رمضان من غير عذر فلا يقدر على القضاء أبدًا، ولا يقبل منه إذا صام على سبيل الاستدراك، وإنما يجب عليه التوبة النصوح، ويحافظ عليها في المستقبل ويستكثر من النوافل، وهو مذهب أبي محمد بن حزم وشيخ الإسلامابن تيمية ونصره أبن القيم.

جاء في "المحلى" (4/308): "فمن تعمد ذاكرًا لصومه شيئًا مما ذكرنا - تعمد للأكل أو الشرب أو الوطء - فقد بطل صومه، ولا يقدر على قضائه إن كان في رمضان أو في نذر معين، إلا في تعمد القيء خاصة فعليه القضاء".

وهو ما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية حيث قال في "جامع المسائل" (7/ 227):

"وإذا تعمَّد تفويتَ الصلاة والصيام، مع علمه بالوجوب، فهذا فعلُه من الكبائر، لا يَسْقُط عنه العقابُ ولو قضاه إلا بالتوبة، لكن هل يَخِفُّ عنه؟ فيه قولان، والأظهر أن القضاء لا ينفعه، وإنما تنفعه التوبة، وإذا تاب تاب الله". اهـ.

وقد بين الإمام ابن القيم سبب عدم مشروعية قضاء العبادات المؤقتة إلا بأمر جديد من الشارع فقال في كتابه "الصلاة وأحكام تاركها" (ص: 70-71): "أوامر الرب تبارك وتعالى نوعان: نوع مطلق غير مؤقت فهذا يفعل في كل وقت، ونوع مؤقت بوقت محدود وهو نوعان: أحدهما ما وقته بقدر فعله كالصيام.

 والثاني: ما وقته أوسع من فعله كالصلاة، وهذا القسم فعله في وقته شرط في كونه عبادة مأمورا بها فإنه إنما أمر به على هذه الصفة فلا تكون عبادة على غيرها، قالوا: فما أمر الله به في الوقت فتركه المأمور حتى فات وقته لم يمكن فعله بعد الوقت شرعًا وإن أمكن حسًا، بل لا يمكن حسًا أيضًا؛ فإن إيتائه بعد الوقت أمر غير المشروع.  

قالوا ولهذا لا يمكن فعل الجمعة بعد خروج وقتها، ولا الوقوف بعرفة بعد وقته، قالوا: ولا مشروع إلا ما شرعه الله ورسوله، وهو سبحانه ما شرع فعل الصلاة والصيام والحج إلا في أوقات مختصة بها، فإذا فاتت تلك الأوقات لم تكن مشروعة، ولم يشرع الله سبحانه فعل الجمعة يوم السبت، ولا الوقوف بعرفة في اليوم العاشر، ولا الحج في غير أشهره.

وأما الصلوات الخمس فقد ثبت بالنص والإجماع أن المعذور بالنوم والنسيان وغلبة العقل يصليها إذا زال عذره، وكذلك صوم رمضان شرع الله سبحانه قضاءه بعذر المرض والسفر والحيض". اهـ.

إذا تقرر هذا، فيجب عليك التوبة النصوح من ترك الصيام والإكثار من الأعمال الصالحة، ولا يجب عليك القضاء،، والله أعلم.