حكم إخراج زكاه الفطر قبل الفطر بثلاثة أيام
خالد عبد المنعم الرفاعي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ياشيخ والدي اخرج زكاه الفطر اليوم الخميس يوم ٢٧رمضان هل التقديم هنا جائز هل يجوز عليه تقديمه للزكاه علمًا بأن المتزكى عليهم شكرونا يقولون استخدمنا زكاتكم وهي الارز وطبخنا منه لشدة حاجتهم افتونا جزاكم الله خير
الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ:
فزَكاةُ الفِطر واجبةٌ في قول أكثر أهل العلم، وقد نَقَلَ ابْنُ المُنْذِر إجماعَ العُلماء على وجوب زكاة الفطر ودلت السنة على أن وقتها يخرج بصلاة العيد؛ ففي الصحيحين عن ابن عمر قال: "فَرَضَ رسول الله - صلى الله عليه وسلَّم - زكاة الفطر صاعًا من تَمْرٍ أَوْ صاعًا من شعيرٍ، على العبد والحُرّ، والذَّكر والأنثى، والصغير والكبير من المسلمين، وأمَرَ بِها أن تؤدَّى قبل خروج الناس إلى الصلاة".
وعن ابن عبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قال: "زكاة الفطر طُهرةٌ لِلصائم من اللغو والرَّفث وطُعمةٌ للمساكين، مَنْ أدَّاها قبل الصلاة فَهِيَ زكاةٌ مقبولة ومَنْ أدَّاها بعد الصلاة فهي صدقةٌ مِنَ الصَّدقات"؛ رواه أبو داود وابن ماجه، والحاكم وصحَّحه وصحَّحه الألبانِيُّ.
ويبدأ وقت زكاة الفطر من غروب شمس آخر يوم من رمضان، وهو أول ليلة من شهر شوال، ويجوز إخراجها قبل ذلك بيوم أو يومين أو ثلاثة؛ لما رواه ابن عمر رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر من رمضان، قال: (وكانوا يعطون قبل ذلك بيوم أو يومين)؛ رواه البخارى، وروى مالك (1/285/55) عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يبعث بزكاة الفطر إلى الذى تجمع عنده قبل الفطر بيومين أو ثلاثة.
وذَهَبَ مالكٌ وأحمدُ في المشهور عنه إلى أنَّه يَجوزُ تقديمُها يومًا أو يومَيْنِ، وذَهَبَ الشَّافعيُّ إلى أنَّه: يَجوزُ إخراجها أوَّلَ رمضان، لوجود أحد أسباب لصدقة وهو الصوم، وذهب أبو حنيفة إلى أنه: يَجوزُ إخراجها قبل رمضان.
وعليه، فإن دعت الحاجة إلى إخراج زكاة الفطر قبل يوم الفطر بثلاثة أيام جاز لحديث ابن عمر في رواية الموطأ،، والله أعلم.