حكم قول الزوج لزوجته عاوز أطلقك واخلص
خالد عبد المنعم الرفاعي
اتخانقت مع زوجتي على الواتساب كتابة ووسط غضب شديد قالت ليا ماذا تريد قلت لها عاوز اطلقك واخلص فهل يقع الطلاق ؟؟؟
الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ:
فإن قول الزوج لزوجته عاوز -أريد- أطلقك واخلص، ليست طلاقًا معلَّقا على شرط، ولا طلاقًأ مُنجزًا، ولا يمينًا بالطلاق، وإنما هي وعدٌ بالطلاق، والوعد ليس طلاقًا بإجماع العلماء؛ وهو كقول الرجل لصاحبه: "إن فعلتَ كذا، فسأكرمكَ"، أو "إن أتيتَني، فسأعطيك ألفًا"، فلا يلزم المتكلِّمَ الوفاءُ بما وعد به.
ومن المعلوم أن الطَّلاق في الشَّرع: إمَّا أن يكون ناجِزًا؛ كقوْل الزَّوج لزوجته: أنت طالق أو نحو ذلك، أو يكون معلقًا على صفة، كقول الزوج لزوجته إن طهرت من الحيض فأنت طالق، أو يكون على صيغة اليمين، إما بتعجيل الجزاء أو تأخيره: مثل "الطَّلاق يلزَمُني أن أفعل كذا"، "إن فعلتُ كذا، فامرأتي طالق" وقصد باليمين إيقاع الطلاق.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في "مجموع الفتاوى" (33/ 111): "الوعد بالطلاق لا يقع، ولو كثرت ألفاظه، ولا يجب الوفاء بهذا الوعد ولا يستحب". اهـ.
وقال الشيخ أحمد هريدي، مفتي مصر الأسبق: "إن قول السائل لزوجته: (والله لأطلقك) - ليس من صيغ الطلاق المنجز أو المعلَّق، إنما هو توعُّد بالطلاق، غير محدد بوقت معيَّن، ومؤكد باليمين، فلا يقع بهذه الصيغة طلاق، مادام السائل لم ينفِّذ ما توعد به من طلاقها بعد الحلف". اهـ.
وقد سئل سماحة الشيخ ابن باز، مفتي السعودية السابق، عن رجل قال لامرأته: "إذا طهرتِ طلَّقتُكِ"، فقال: "قوله: "إذا طهرت طلقتك" ليس طلاقًا، وإنما هو وعيد بالطلاق".
هذا؛ والله أعلم.