هل يحج الفريضة ، أم يتصدق بالمال على جاره الفقير ؟

الإسلام سؤال وجواب

  • التصنيفات: فقه الحج والعمرة - ملفات الحج وعيد الأضحي - فتاوى وأحكام -
السؤال:

إذا كان الحج فرضا علي ، وأنا على وشك رحلة الحج ، ولكن جارى لا يجد قوت يومه : هل من الأفضل أن أحج أم أعطي فلوس الحج لجاري الفقير وأؤجل الحج إلى السنوات القادمة ؟ شكرا

الإجابة:

الحمد لله.

ذهب جمهور أهل العلم إلى أن الحج واجب على الفور على كل مستطيع.

قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (3/212):

" من وجب عليه الحج، وأمكنه فعله، وجب عليه على الفور، ولم يجز له تأخيره. وبهذا قال أبو حنيفة ومالك، لقول الله تعالى: ( {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ} ) آل عمران/97 " انتهى.

والاستطاعة هي القدرة البدنية والمالية:

جاء في فتاوى اللجنة الدائمة (11/30):

" الاستطاعة بالنسبة للحج أن يكون صحيح البدن، وأن يملك من المواصلات ما يصل به إلى بيت الله الحرام، من طائرة أو سيارة أو دابة، أو أجرة ذلك بحسب حاله، وأن يملك زاداً يكفيه ذهاباً وإياباً، على أن يكون ذلك زائداً عن نفقات من تلزمه نفقته حتى يرجع من حجه، وأن يكون مع المرأة زوج أو محرم لها حتى في سفرها للحج أو العمرة " انتهى.

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله:

" والاستطاعة نوعان: استطاعة بالبدن، واستطاعة بالمال، فالاستطاعة بالمال شرط للوجوب، والاستطاعة بالبدن شرط للأداء " انتهى.

"اللقاء الشهري" (1 / 391).

وحيث إنك مستطيع فقد وجب عليك الحج وجوبا عينيا، فهو مقدم على التصدق على جارك الفقير؛ لأنه ممن لا تلزمك نفقته، وصدقتك عليه ـ والحالة هذه ـ هي من باب التطوع والنفل، والفرض مقدم على التطوع.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:

" والحج على الوجه المشروع أفضل من الصدقة التي ليست بواجبة.

وأما إن كان له أقارب محاويج، أو هناك فقراء تضطرهم الحاجة إلى نفقة: فالصدقة عليهم أفضل.

أما إذا كان كلاهما تطوعا فالحج أفضل، لأنه عبادة بدنية ومالية " انتهى.

"الاختيارات" (116).

والله تعالى أعلم.