حكم أكل أبناء الواقف من الوقف
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته،،،
أوقف شخصٌ بيتًا لله، يُصْرَف دَخْلُه في وجوه الخير، وأوكل التصرُّف في الوَقْف لأحد أبنائه، وبعد مدَّةٍ توفي صاحب الوَقْف، ثم أصبح أبناؤه ممَّن تحلُّ لهم الزكاه؟
والسؤال: هل يجوز إعطاؤهم منَ الوَقْف؟
أثابكم الله.
الحمد لله، والصَّلاة والسَّلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومَنْ والاه، ثمَّ أمَّا بعد:
فيجب العمل بشَرْط الواقِف، ولا تجوز مخالفتُه، فمَنْ وَقَفَ مالاً على طائفةٍ معينةٍ؛ وَجَبَ بَذْل الوَقْف لهم. وقد نصَّ أهل العلم على وجوب العمل بشَرْط الواقِف ما لم يخالِف الشَّرع، ونصَّ بعضهم على أنَّ شَرْط الواقِف كنصِّ الشَّارع.
قال ابن عاصم المالكي في "تحفة الحكَّام":
وَكُلُّ مَا يَشْتَرِطُ الْمُحَبِّسُ = مِنْ سَائِغٍ شَرْعًا عَلَيْهِ الْحَبْسُ
والظَّاهر منَ السؤال: أنَّ الواقِف قد خَصَّ بوَقْفِه وجوهَ الخير؛ فتدخل فيها النَّفقة على المساكين، وما دام أبناء الواقِف يتحقَّق فيهم شَرْط الوَقْف، من الفقر أو المَسْكَنة، يحلُّ لهم الأَخْذ منه أُسوةً بالفقراء، ما لم يكن الواقِف قد اشترط عدم جواز انتفاع أبنائه بالوَقْف.
قال في "الفتاوى الهندية": "ولو كان الواقِف جعل الغَلَّة للغارمين، أو لأبناء السبيل، أو في سبيل الله، أو الحجِّ، أو الرِّقاب، فاحتاج بعض وَلَدِه أو قَرابته إلى ذلك؛ لم يُعطوا شيئًا، إلاَّ أن يكون الوَلَد والقريب منهم؛ فيكون غارمًا، أو من أبناء السبيل؛ فحينئذٍ يُبدأ بهم. كذا في "الحاوي". ولو وقف أرضًا على فقراء قَرابته، وأرضًا له أخرى على الفقراء والمساكين، ووَقْفُ القرابة لا يكفيهم؛ فإن كان ذلك في عَقْدَيْن مختلفَيْن؛ فالقرابة يُعْطَوْنَ منَ الوَقْف الآخَر ما يكفيهم، وإن كان ذلك في عَقْدٍ واحدٍ لا يُعْطَوْنَ".
وعليه؛ فيجوز لأبناء الواقف أن يأخذوا من وقف أبيهم ما لم يكن هناك مانع آخر، كاشتراط الوالد عدم انتفاع أبنائه من وقفه،، والله أعلم