حكم إخبار الرجل عن زوجته أنها أخته

خالد عبد المنعم الرفاعي

السؤال:

شيخنا الفاضل هل إذا قال أحد الأشخاص الاجانب لشخص آخر هذه زوجتك ثم رد وقال ليست زوجتي هي أختي لأي سبب كان بدافع الكذب فقط وبدون اي نية ولا مقصد أخر غير الكذب هل هذا فيه شىء جزاكم الله خيرا وننتظر الإجابة

الإجابة:

الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ:

  فإن من قواعد الدين الكبار التي ينبني عليها ما لايحصى من المسائل الشرعية قاعدة: الأمور بمقاصدها، فلا بد من اعتبار النية والمقاصد في الألفاظ؛ فالله تعالى وضع الألفاظ بين عباده دلالة على ما في نفوسهم، ورتب على الإرادات والمقاصد أحكامها بواسطة الألفاظ، ولم يرتب تلك الأحكام على مجرد ما في النفوس من غير دلالة فعل أو قول، ولا على مجرد ألفاظ مع العلم بأن المتكلم بها لم يرد معانيها ولم يحط بها علمًا.

إذ علم هذا فإن تلك اللفظة لا يقع بها شيء من ظهار أو طلاق؛ لأن القصد إلى الخلع أو الطلاق ركن فيهما.

قال أبو محمد بن حزن في "المحلى"(9/ 478):

"ولا يكون طلاقًا إلا كما أمر الله تعالى به وعلمه، وهو القصد إلى الطلاق وأما ما عدا ذلك فباطل، وتعدٍ - لحدود الله عز وجل".

وعليه فإخبار الرجل كذبًا عن زوجته أنها ليست زوجته بل أخته لا يعد طلاقًا ولا خلعًا،، والله أعلم.