هل يجوز للاخوة المطالبة بورثة عقار قد كتبة والدي باسمي على حياته؟
السلام عليكم والدي اعطاني (مبلغ - او - حصة من عقار) على حياته و كتبهم باسمي و اخوتي يعلمون ذلك و والدي حيا يرزق اطال الله بعمره. حيث يقول اخي ان والدي سيعذب بالقبر و ان له من حق من الذي اعطاني والدي لي. السؤال : بعد عمر طويل للوالد هل يجوز للاخوة المطالبة بهم كورثة ؟ جزاكم الله خيرا
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، ثم أما بعد:
فالواجب على الأبوين أن يَعْدِلا ويسوِّيا بين الأبناء في العَطِيَّة، ذكوراً كانوا أو إناثاً، وألا يؤْثِرَا أحد الأبناء بالعَطِيَّة على بعض، على الراجح من أقوال أهل العلم.
ومن فعل ذلك؛ فإن هبته تُرَدُّ؛ لما في "الصحيحين" وغيرهما، من حديث النعمان بن بشير - رضي الله عنهما -: تصدَّق عليَّ أبي ببعض ماله، فقالت أمي عَمْرَة بن رَوَاحَة: لا أرضى حتى تُشْهِدَ عليها رسول الله - صلى الله عليه وسلم. فجاء أبي إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم؛ ليشهده على صَدَقَتِه؛ فقال: ((أكلُّ وَلَدِكَ أعطيتَ مثله؟)). قال: لا. قال: ((فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم)). قال: فرجع أبي؛ فَرَدَّ تلك الصَدَقَة". وفي لفظ قال: ((فارْدُدْهُ))، وفي لفظ قال: ((فأَرْجِعْهُ))، وفي لفظ: ((لا تُشْهِدْنِي على جَوْر))، وفي لفظ: ((فأَشْهِد على هذا غيري))، وفي لفظ: ((سوِّ بينهم))، وفي رواية: ((لا تُشْهِدْنِي إذاً؛ إني لا أشهد على جَوْر))، وفي رواية: ((فأَرْجِعْهُ))؛ فردَّه بشير.
ولما رواه البيهقي، عن سعيد بن منصور، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((سوُّوا بين أولادكم في العَطِيَّة، فلو كنت مفضِّلاً أحداً لفضَّلتُ النساء)).
قال ابن قُدامة في "المُغْنِي": "فإن خصَّ بعضهم بعَطِيَّة، أو فاضل بينهم؛ أَثِمَ، ووجبت عليه التوبة بأحد أمرين: إما بردِّ ما فضَّل به البعض، وإما إتمام نصيب الآخر". ثم ذكر حديث النعمان، وقال: "وهو دليلٌ على التحريم؛ لأنه سماه ((جَوْراً))، وأمر بردِّه، وامتنع من الشهادة عليه، والجَوْر حرامٌ، والأمر يقتضي الوجوب. ولأن تفضيل بعضهم يورث بينهم العداوة والبغضاء وقطيعة الرحم، فمنع منه".
وعليه فيجب عليك رد تلك الهبة للوالد، أو يقوم الوالد بإعطاء بقية أبنائه مثل ما أعطى ابنه الذي فضله،، والله أعلم.
- المصدر: