نزول الصفرة قبل الحيض ثم انقطاعها لأيام
السلام عليكم لوسمحت انا بيجيلي الحيض يوم واحد ينزل عليا الصفره مع وجود وجع الدوره الشديد وبعدها مينزلش عليا خالص لمده تلت ايام او اربعه وبعدين ينزل دم الحيض الصريح يعني مثلا دلوقتي نزل عليا صفره يوم الاربعاء مع وجع الحيض مغص ومنزلش اي شيئ لحد يوم الحد هل التلت او الاربع ايام دول اصلي فيهم ام لا مع العلم ان بينزل الصفره مره واحده بس لما بيجيلي الوجع وبعد كده لمده تلت ايام مبينزلش حاجه خالص لا صفره ولا كدره وبعدها تنزل الدوره بعد التلت ايام دول هل اصلي ام لا
الحمدُ للهِ، والصلاةُ والسلامُ على رسولِ اللهِ، وعلى آلِهِ وصحبِهِ ومن والاهُ، أمَّا بعدُ:
فإن كان الحال كما ذكرتِ، فإن الصفرة التي تنزل عليك قبل الحيض بأيام، لا تُعد حيضًا؛ لأن المقرر - عند أكثر أهل العلم - أن الصُّفْرَةَ والْكُدْرَةَ وما شابه - في أيام الطهر - ليست حيضاً؛ إلا إذا كانت متصلة بالحيض، وصاحبها ألم الدورة، كالمغص ونحو ذلك، مما يصاحب المرأة في عادتها، فتعتبر حينئذ من الحيض، وقد بوَّب البخاري في "صحيحه": "باب الصُفرة والكدرة في غير أيام الحيض"، وروى عن أم عطية - رضي الله عنها - قالت: "كنا لا نعد الْكُدْرَةَ وَالصُّفْرَةَ شيئًا"، ورواه أبو داود بزيادة: "بعد الطهر".
وأيضا فإن إقبال الحيضة، وإدبارها، يعرف بالعادة أو بالصفة التي يراعى فيها تلون الدم؛ لحديث فاطمة بنت أبى حبيش، أنها كانت تُسْتَحَاضُ؛ فقال لها النبي - صلى الله عليه وسلم-: ((إذا كان دم الحَيضَة، فإنه دم أسود يُعرف، فإذا كان ذلك، فأمسكي عن الصلاة، فإذا كان الآخر، فتوضئي وصلِّي؛ فإنما هو عَرَق))؛ رواه أبو داود، وقوله - صلى الله عليه وسلم- ((يُعرف)) أي: تعرفه النساء.
قال الشوكاني: "والحديث فيه دلالة على أنه يعتبر التمييز بصفة الدم، فإذا كان متَّصِفًا بصفة السواد فهو حيض، وإلا فهو اسْتحَاضَة، وقد قال بذلك الشافعي".
وعليه؛ فنزول إفرازات قبل الدورة الشهرية على الصفة المذكورة، لا يعتبر حيضًا، وإنما هو استحاضة؛ لا تمنع من صلاة ولا صوم ولا وطء ولا فعل ما يحل فعله للطاهرات - على الراجح من أقوال أهل العلم - ولكن؛ يجب عليك أن تتوضئي لكل صلاة،، والله أعلم.
- المصدر: