حكم قراءه القصص الجنسية في رمضان والاحتكاك حتى الإنزال
انا فى نهار رمضان روادتنى الشهوه فقمت وقراءه بعض القصص الجنسيه ولم اقم بمسك العضو ولكن بحتكاكه قد انزلت المنى هل ضاع الصيام وماذا عليا انا افعل
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فقد أجمع أهل العلم على حرمة انتهاك شهر رمضان بالمعاصي، وأن المعصية تزداد قبحًا وشناعة إذا وقعت في نهار رمضان، كما أن الاستِمناءُ مُبْطِلٌ للصوم في قول أكثر أهل العلم بأيِّ وسيلة، سواءٌ باليد، أو بالتدلُّك على الأرض، أو غير ذلك؛ ففي "الصحيحَيْنِ" عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ يُضَاعَفُ، الحَسَنَةُ بِعَشْرِ أمْثَالِهَا إلى سَبْعِمِائَةِ ضِعْفٍ، قال الله تعالى: (إلا الصومَ، فإنه لي وأنا أَجْزِي به، يَدَعُ شَهْوَتَهُ وَطَعَامَهُ مِنْ أَجْلِي"، الحديثَ، ولا شك أن الاستمناءُ من جملة الشهوةٌ المأمور بتركها في نهار رمضان، فالمسْتَمْنِي لم يَدَعْ شهوتَهُ.
. قال ابنُ قدامة في "المغني" : "وَلَوِ اسْتَمْنَى بِيَدِهِ فَقَدْ فَعَلَ مُحَرَّمًا, وَلا يَفْسُدُ صَوْمُهُ بِهِ إلا أَنْ يُنْزِلَ, فَإِنْ أَنْزَلَ فَسَدَ صَوْمُهُ".
إذا تقرر هذا فيجب عليك التوبة إلى الله عز وجل توبة صادقة، والاستغفار والندم على هذه الجريمة المخزية، ومن تمام التوبة البعد عن قراءة تلك القصص، والابتعاد عن جميع المهيجات، كما يجب عليك الإكثار من الأعمال الصالحة.
أما قضاء ذلك اليوم فلا يمكنك؛ لأن من تعمد الإفطار في رمضان من غير عذر فلا يقدر على القضاء أبدًا، ولا يقبل منه إذا فعله، ولا سبيل له إلى استدراكه، وإنما يجب عليه التوبة النصوح، ويحافظ عليها في المستقبل ويستكثر من النوافل ويكثر من القُرُبَاتِ والطاعات، مع حظر النَّفس عن الشَّهوات المحرَّمة والمثيرات، واللهُ يقبل عن عباده ويعفو عن السيئات؛ وهذا ما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية حيث قال في "جامع المسائل" (7/ 227): "وإذا تعمَّد تفويتَ الصلاة والصيام، مع علمه بالوجوب، فهذا فعلُه من الكبائر، لا يَسْقُط عنه العقابُ ولو قضاه إلا بالتوبة، لكن هل يَخِفُّف عنه؟ فيه قولان، والأظهر أن القضاء لا ينفعه، وإنما تنفعه التوبة، وإذا تاب تاب الله". اهـ.
وقد بين الإمام ابن القيم سبب عدم مشروعية قضاء العبادات المؤقتة إلا بأمر جديد من الشارع فقال في كتابه "الصلاة وأحكام تاركها" (ص: 70-71): "أوامر الرب تبارك وتعالى نوعان: نوع مطلق غير مؤقت فهذا يفعل في كل وقت، ونوع مؤقت بوقت محدود وهو نوعان: أحدهما ما وقته بقدر فعله كالصيام.
والثاني: ما وقته أوسع من فعله كالصلاة، وهذا القسم فعله في وقته شرط في كونه عبادة مأمورا بها فإنه إنما أمر به على هذه الصفة فلا تكون عبادة على غيرها، قالوا: فما أمر الله به في الوقت فتركه المأمور حتى فات وقته لم يمكن فعله بعد الوقت شرعًا وإن أمكن حسًا، بل لا يمكن حسًا أيضًا؛ فإن إيتائه بعد الوقت أمر غير المشروع.
قالوا ولهذا لا يمكن فعل الجمعة بعد خروج وقتها، ولا الوقوف بعرفة بعد وقته، قالوا: ولا مشروع إلا ما شرعه الله ورسوله، وهو سبحانه ما شرع فعل الصلاة والصيام والحج إلا في أوقات مختصة بها، فإذا فاتت تلك الأوقات لم تكن مشروعة، ولم يشرع الله سبحانه فعل الجمعة يوم السبت، ولا الوقوف بعرفة في اليوم العاشر، ولا الحج في غير أشهره.
وأما الصلوات الخمس فقد ثبت بالنص والإجماع أن المعذور بالنوم والنسيان وغلبة العقل يصليها إذا زال عذره، وكذلك صوم رمضان شرع الله سبحانه قضاءه بعذر المرض والسفر والحيض". اهـ.
لأن جرم الذنب أعظم من أن يكفره إلا التوبة الصادقة، ،، والله أعلم.
- المصدر: