حكم التبرع بثمن العقيقة للمسجد

منذ 2023-04-05
السؤال:

في مسجد عاوز فرش وبي يلموم فلوس عشان الفرش وانا كنت نوى اعمل عقيقة الي ابني فهل يجوز التبرع بي فلوس العقيقة الي المسجد

الإجابة:

الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ:

فالظَّاهر من النُّصوص الشرعيَّة: أنَّ المقصود من مشروعيَّة العقيقة هو التقرُّب إلى الله - تعالى - بإراقة الدِّماء، فلا يُجزئ التَّصدُّق بثمن العقيقة.

قال في "مطالِب أولي النُّهى": "(وذبْحها)؛ أي: الأضحية، (و) ذبح (عقيقة: أفضلُ من صدقةٍ بثمنها) نصًّا [أي: نصَّ على ذلك الإمام أحْمد - رحِمه الله -]، وكذا هَدْي؛ لحديث: ((ما عمِل ابنُ آدم يوم النَّحْرِ عملاً أحبَّ إلى الله من هراقة دمٍ، وإنَّه لتأتي يوم القِيامة بقرونِها وأظلافها وأشْعارها))؛ رواه ابن ماجه، وقد ضحَّى النَّبيُّ - صلَّى الله عليْه وسلَّم - وأهْدى الهدايا والخلفاءُ بعده، ولو أنَّ الصَّدقة بالثَّمن أفضلُ لَم يعدِلوا عنْه". اهـ. مختصرًا.

قال ابن قدامة في "المغني": "والعقيقة أفضلُ من الصَّدقة بقيمتِها، نصَّ عليه أحمد وقال: إذا لَم يكُن عنده ما يعقُّ فاستقْرَض، رجوت أن يُخْلِف الله عليْه إحياء سنَّة.

قال ابن المنذر: صدق أحْمد؛ إحياء السُّنن واتِّباعها أفضل، وقد ورد فيها من التَّأكيد من الأخْبار الَّتي رويناها ما لم يُرْوَ في غيرها، ولأنَّها ذبيحةٌ أمرَ النَّبيُّ - صلَّى الله عليْه وسلَّم - بها، فكانت أوْلى؛ كالوليمة والأُضْحيَّة".

قال ابن القيم في "تحفة الموْدود بأحكام المولود": "الذَّبح في موضعِه أفضلُ من الصَّدقة بثمنِه ولو زاد؛ كالهدايا والأضاحي؛ فإنَّ نفسَ الذَّبح وإراقة الدَّم مقصود، فإنَّه عبادة مقْرونة بالصَّلاة؛ كما قال تعالى: {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ} [الكوثر: 2]، وقال تعالى: {قُلْ إِنَّ صَلاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ العَالَمِينَ} [الأنعام: 162].

ففي كلِّ ملَّة صلاة ونسيكة، لا يقوم غيرُهُما مقامَهما؛ ولهذا لو تصدَّق عن دم المتْعة والقِران بأضْعاف أضْعاف القِيمة، لم يقُم مقامه، وكذلك الأضحية، والله أعلم". اهـ.

وعليه فذبح العقيقة أفضل من التبرع بثمنها لشراء فرش للمسجد،، والله أعلم.

خالد عبد المنعم الرفاعي

يعمل مفتيًا ومستشارًا شرعيًّا بموقع الألوكة، وموقع طريق الإسلام

  • 7
  • 2
  • 1,511

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً