كيف تحيض المبتدئة التي لا تميز الدم

خالد عبد المنعم الرفاعي

السؤال:

السلام عليكم انا اعاني من اضطراب في العادة الشهرية منذ ان بلغت وتأتيني العادة الشهرية لشهر كامل ايام دم خفيف اللون وايام متوسط اللون انا اعلم انه الحيض يكون 15يوم بالكثير ومابعدها استحاضة هل عند انقضاء خمسة عشر يومًا اخرى من الاستحاضة اعتبر اليوم السادس عشر حيضاًً؟ مع العلم انني لا استطيع التمييز بين دم الحيض والاستحاضة ولا يكون للدم رائحة كريهة في الحالتين

الإجابة:

 لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فإن كان الحال كما لاذكرت أن نزول الدم يستمر جميع الشهر ولا ينقطع أبداً، فالواجب في حقك أن تتحيضي ستًا أو سبعًا لفقد العادة والتمييز، ثم تغتسلي وتصلي وتتوضئين لكل صلاة.

جاء في "المغني" للإمام ابن قدامة (1/ 233): "(فإن كانت لها أيام أنسيتها، فإنها تقعد ستًا أو سبعًا في كل شهر)، هذه من القسم الرابع من أقسام المستحاضة، وهي من لا عادة لها ولا تمييز وهذا القسم نوعان: أحدهما الناسية، ولها ثلاثة أحوال: أحدها، أن تكون ناسية لوقتها وعددها وهذه يسميها الفقهاء المتحيرة.

والثانية، أن تنسى عددها، وتذكر وقتها، والثالثة، أن تذكر عددها، وتنسى وقتها.

فالناسية لهما، هي التي ذكر الخرقي حكمها، وأنها تجلس في كل شهر ستة أيام أو سبعة، يكون ذلك حيضها، ثم تغتسل، وهي فيما بعد ذلك مستحاضة، تصوم وتصلي وتطوف، وعن أحمد أنها تجلس أقل الحيض، ثم إن كانت تعرف شهرها، وهو مخالف للشهر المعروف، جلست ذلك من شهرها، وإن لم تعرف شهرها، جلست من الشهر المعروف؛ لأنه الغالب.

ولنا ما روت حمنة بنت جحش، قالت: "كنت أستحاض حيضة كبيرة شديدة، فأتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - أستفتيه، فوجدته في بيت أختي زينب بنت جحش. فقلت: يا رسول الله، إني أستحاض حيضة كبيرة شديدة فما تأمرني فيها؟ قد منعتني الصيام والصلاة، قال: "أنعت لك الكرسف، فإنه يذهب الدم"، قلت: هو أكثر من ذلك، إنما أثج ثجًا، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - "سآمرك أمرين، أيهما صنعت أجزأ عنك، فإن قويت عليهما فأنت أعلم، فقال: إنما هي ركضة من الشيطان فتحيضي ستة أيام، أو سبعة أيام، في علم الله، ثم اغتسلي فإذا رأيت أنك قد طهرت واستنقأت فصلي أربعا وعشرين ليلة، أو ثلاثا وعشرين ليلة، وأيامها وصومي، فإن ذلك يجزئك وكذلك فافعلي، كما تحيض النساء، وكما يطهرن لميقات حيضهن وطهرهن، فإن قويت أن تؤخري الظهر وتعجلي العصر ثم تغتسلين حتى تطهرين وتصلين الظهر والعصر جميعًا، ثم تؤخرين المغرب وتعجلين العشاء، ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين، وتغتسلين للصبح، فافعلي، وصومي إن قويت على ذلك".

وهو بظاهره يثبت الحكم في حق الناسية؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يستفصلها، هل هي مبتدأة أو ناسية؟ ولو افترق الحال لاستفصل وسأل، واحتمال أن تكون ناسية أكثر، فإن حمنة امرأة كبيرة، كذلك قال أحمد". اهـ. مختصرًا.

إذا تقرر هذا، فالواجب عليك أن تتحيضي ستًا أو سبعًا كغالب عادات النساء، وهذا الحكم يشمل المبتدأة،، والله أعلم.

.