هل فض غشاء بكارة باللمس زنا
كنت اريد ان اسال هل فض غشاء البكارة بين المخطوبين من غير ادخال العضو الذكري بل تم فضه بمجرد اللمس بالاصابع من الخارج هل يعتبر ذلك زنا ، الذي يعتبر زنا حقيقي يمكن ان يخلد به الانسان في النار مؤقتاً ؟؟
الحمدُ للهِ، والصلاةُ والسلامُ عَلَى رسولِ اللهِ، وعَلَى آلِهِ وصحبِهِ وَمَن والاهُ، أمَّا بعدُ:
فإن كان المراد بالخطبة عقد النكاح فلا إثم عليهما؛ لأن المرأة بعد العقد تكون زوجة للعاقد، ويترتب على فض غشاء البكارة استقرار المهر كاملًا، وإن كانت جرت عادة الناس في أكثر البلدان الإسلامية على أن الزوج لا يبني بالزوجة ولا يفض البكارة إلا بعد الزفاف.
أما إن كان المراد مجرد الخطبة بغير عقد للزواج، فلا يجوز وهو إثم؛ لأن الخاطب لا يزال أجنبي عن خطيبته حتى يتم العقد الشرعي، فلا يجوز لهما الخلوة، ولا أن يمسها، ولا تتكشَّف أمامَه؛ وعدم مراعاة الضوابط الشرعية هو ما أوقعهما في الحرام.
وقد اتَّفق عامَّةُ عُلماء الأمَّة مِن السَّلف والخَلَف؛ من الفُقَهاء والمُفسِّرين وأهل الحديث وغيرهم - على تحريم لمس بدن المرأة الأجنبِيَّة، ولم يُعرَف لهم مُخالِف، خصوصًا العورة المغلظة! وقد وَرَد الوَعيد الشَّديدُ لفاعل ذلك؛ فعن مَعقِل بن يَسارٍ رضي الله عنه، قال: "قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم: ((لأن يُطْعَن أحدُكم بِمِخيَط مِن حَديدٍ، خيرٌ له مِن أن يَمَسَّ امرأةً لا تَحِلُّ له))؛ أخرجه الطبرانيُّ، ورجاله ثِقات، وكذا رواه البيهقيُّ.
إذا تقرر هذا؛ فيجب عليهما التوبة والاستغفار والندم، والإقلاع عن الذنب بالعزم على عدم العود حتى تتزوجا، ولتحذرا من الاختلاء، ومن استِدْراج الشَّيطان؛ وقد قال - تعالى -: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِوَمَن يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِوَالْمُنكَرِ} [النور: 21].
وأمَّا فض غشاء البكارة باليد فليس من الزِّنا الحقيقي الذي يوجب الحد، وإنما هو من الزنا المجازي، الذي قال فيه رسول الله - صلَّى الله عليْه وسلَّم -: ((كُتِبَ على ابْنِ آدم نصيبُه من الزِّنا، مُدرِكٌ ذلك لا محالة، فالعَيْنان زِناهُما النَّظر، والأُذُنان زناهُما الاستِماع، واللِّسان زناه الكلام، واليد زِناها البطْش، والرِّجْل زِنَاها الخُطَى، والقلب يَهوَى ويَتَمنَّى، ويُصَدِّق ذلك الفَرج ويُكَذِّبُهُ))؛ متَّفق عليْه عن أبي هُريْرة.
قال النَّووي - رحِمه الله تعالى - في "شرح مسلم": "إنَّ ابن آدم قدِّر عليْه نصيبُه من الزنا، فمِنْهم مَن يكون زناه حقيقيًّا، بإدْخال الفرْجِ في الفرْج الحرام، ومنهم من يكون زِناه مجازًا، بالنَّظر إلى الحرام، أو الاستِماع إلى الزِّنا وما يتعلَّق بتحصيلِه، أو بالمسِّ باليد، بأن يمسَّ أجنبيَّة بيدِه أو بتقْبِيلِها، أو بالمشْي بالرِّجْل إلى الزِّنا، أو النَّظر، أو اللَّمس، أو الحديث الحرام مع أجنبيَّة، ونحو ذلك، أو بالفِكْر بالقلب، فكل هذه أنْواع من الزِّنا المجازي". اهـ.
أما الزنا الحقيقيُّ فهو تغْيِيب الحشَفة - وهي رأْس الذَّكَر - في فرْج المرأة، وهو من أكبر الكبائر وأشدها قبحًا، ويُوجِب الحدَّ الشَّرعي واستبراء الرحم، والله أعلم.
- المصدر: