حكم التخلف عن صلاة الجماعة بسبب الخوف على النفس
كنت أنتمي لطائفة من الشيعة لكني تبت لله والحمد لله وأصبحت أصلي لكنني لا أذهب إلى المسجد للصلاة بالرغم أنني في منطقة أهل السنة لأنني خائف بأن يكشف أمري وأن أؤذى أنا وأهلي وقد يصل الأمر للتعذيب لأن هناك جواسيس في المساجد في بلدي فهل هذا يعد عذراً لكي أتخلف عن الصلاة في المسجد مع العلم أنني أصلي كل الصلوات في البيت وجزاكم الله خيراً
الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ:
فقد نصَّ أهل العلم - رحِمهم الله - على جواز التخلف عن صلاة الجماعة، لكل من خاف على نفسه أو ماله أو أهله، أو غيرها مما يشق معه صلاة الجماعة؛ فعن ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: من سمع النداء فلم يأته، فلا صلاة له إلا من عذر. قالوا: يا رسول الله، وما العذر؟ قال: خوف أو مرض"؛ رواه أبو داود.
قال أبو عمر بن عبد البر في "التمهيد"(16/ 243): "وأما قوله في الحديث: "من غير عذر"، فالعذر يتسع القول فيه، وجملته كل مانع حائل بينه وبين الجمعة، مما يتأذى به أو يخاف عدوانه، أو يبطل بذلك فرضاً لابد منه، فمن ذلك السلطان الجائر يظلم، والمطر الوابل المتصل، والمرض الحابس، وما كان مثل ذلك". اهـ.
وقال ابن قدامة في "المغني" (1/ 451): "ويعذر في تركهما الخائف؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم –: "العذر خوف أو مرض"، والخوف ثلاثة أنواع؛ خوف على النفس، وخوف على المال، وخوف على الأهل.
فالأول: أن يخاف على نفسه سلطاناً يأخذه، أو عدواً، أو لصاً، أو سبعاً، أو دابة، أو سيلاً، ونحو ذلك، مما يؤذيه في نفسه". اهـ.
وقال المرداوي في "الإنصاف": "ومما يعذر به في ترك الجمعة والجماعة خوف الضرر في معيشة يحتاجها، أو مال استؤجر على حفظه، كنظارة بستان ونحوه، أو تطويل الإمام". اهـ.
وأيضًا فإن الإسلام مبني على قول الله - سبحانه -: {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ} [الحج: 78]، وقوله: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} [التغابن: 16]، وقول رسولِ الله - عليه الصَّلاة والسَّلام -: ((ما نهيتُكم عنْه فاجتنِبوه، وما أمرتُكم به فأْتوا منْه ما استطعْتُم))؛ متفق عليه عن أبي هريرة،
قال أبو محمد بن حزم "المحلى" - بعدما ذكر فرضية صلاة الجماعة -: "ومن العذر للرجال في التخلف عن الجماعة في المسجد: المرض، والخوف، والمطر، والبرد، وخوف ضياع المال، وحضور الأكل، وخوف ضياع المريض، أو الميت، وتطويل الإمام حتى يضر بمن خلفه، وأكل الثوم، أو البصل، أو الكراث ما دامت الرائحة باقية، ويمنع آكلوها من حضور المسجد، ويؤمر بإخراجهم منه ولا بد، ولا يجوز أن يمنع من المساجد أحد غير هؤلاء، لا مجذوم، ولا أبخر، ولا ذو عاهة، ولا امرأة بصغير معها، فأما المرض والخوف فلا". اهـ.
إذا تقرر هذا فيجوز لك التخلف عن صلاة الجماعة إذا كان الأمر كما ذكرت،، والله أعلم.
- المصدر: