أحوال ميراث الابن المتوفي مع والده
خالد عبد المنعم الرفاعي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. توفي أبي وأخي بنفس اليوم وترك أبي لنا بيت وتم بيعه هل يرث أخي من أبي الذي توفى مع أبي بنفس اليوم واذا كان له حصة بالميراث لمن توزع تركته مع العلم إن أخي غير متزوج ولديه أم على قبد الحياة وإخوة 3 و أخوات عدد اثنان.. جزاكم الله خير الجزاء
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فقد أجمع أهل العلم على أن من شروط الميراث وانتقال التركة من المورث إلى الوارث، تحقق موت المورث حقيقة بالمعاينة، كما إذا شوهد ميتًا، أو بالبينة أو السماع، أو حكمًا، مثل حكم القاضي المفقود.
كما أن من شروط الميراث تحقق حياة الوارث بعد موت المورث ولو حكمًا أيضًا، مع العلم بالجهة المقتضية للإرث من زوجية أو قرابة، وتعين جهة القرابة من بنوة أو أبوة أو أمومة أو أخوة أو عمومة، والعلم بالدرجة التي اجتمع الميت والوارث فيها.
إذا تقرر هذا؛ فإن كان الأب هو من مات أولاً فإن ابنه يرثه مع بقية الورثة، ثم يوزع نصيبه من الميراث على ورثته المذكورين في السؤال، وهم الأم والإخوة والأخوات، وهو ما يعرف بميراث الكلالة؛ لعدم وجود والد ولا ولد ذكر؛ قال تعالى: {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ} [النساء: 176].
أما الأم فتأخذ السدس من ميراث الابن لوجود إحوة للمتوفى؛ قال الله تعالى: {وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ} [النساء: 11].
و يوزع بقية التركة -خمسة أسداس- على إخوته الذكور والإناث، للذكر سهمان، ولأنثى سهم واحد، فإن كانوا ثلاثة ذكور وبنتان، فيقسم نصيبهم على ثمانية أسهم، للذكر سهمان ولأنثى سهم.
أما إن تحقق موت الأب أولاً فإن الأب هو من يرث ابنه المتوفى معه، فيأخذ خمسة أسداس التركة، وتأخذ الأم السدس الباقي لأن الإخوة يحجبون الأم حجب نقصان من الثلث إلى السدس، أما الإخوة فلا شيء لهم؛ لأنهم محجوبون بالأب؛ قال الله تعالى: {وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ} [النساء: 11]،، والله أعلم.