ما حكم اليهود في فلسطين " رجالا ونساء وشيوخا" ؟
ما حكم اليهود في فلسطين رجالا ونساء هل هم كافر محارم ام ذمي، يعني يجوز قتل النساء والرجال والشيوخ باعتبارها محاربين ام هناك تفصيل لهم؟
الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ:
فإن المعركة بين المسلمين والصهيونيةُ العالميةُ والصليبيه العالمية هي في حقيقتها معركةُ ضد العقيدةِ الإسلامية، ومعلوم أن اليهود الصهاينة في فلسطين المحتلة كلهم بين جندي عامل أو جندي احتياطي، وقد دلّ القرآن الكريم والسنة النبوية أن كل من يقاتل المسلمين يشرع قتله؛ قال تعالى: {قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ* وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ } [التوبة: 14، 15]، وقال:{وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ } [التوبة: 36]، وقال: {وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ} [الأنفال: 39].
أما النَّهْيُ عن قتْل كلّ مَنْ لَم يُشارِك في القِتال، من النّساء والصّبيان والرّهبان، فقد ورد النهي عن ذلك كما في الصحيحَيْنِ عن ابنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قال: "وُجِدَتِ امْرَأَةٌ مَقْتُولَةً في بعْضِ مَغَازِي رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ"، وفي رواية عند أبي داود قال: ((ما كانتْ هذهِ لِتُقاتل))، فدل الحديث بمفهومه على أن المرأة لو قاتلت تقتل.
وَروى أَبُو دَاوُد عَنْ أَنَسٍ - رضي الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلَّى اللّهُ عليهِ وسلَّمَ - قال: ((انْطَلِقُوا باسمِ اللَّهِ وباللَّهِ، وعلى مِلَّةِ رَسُولِ اللَّهِ - صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ - لا تَقْتُلُوا شَيْخًا فَانِيًا، ولا طِفْلا صَغِيرًا، ولا امْرَأَةً، ولا تَغُلُّوا، وضُمُّوا غَنَائِمَكُمْ، وَأَصْلِحُوا وَأَحْسِنُوا إنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ)).
وذلك إذا لم يقاتلوا وتَميَّزوا عن المحاربين، أمَّا إذا قاتلوا أو لم يتميَّزوا فيجوز قتلهم جميعًا؛ كما رواه مُسلمٌ عنِ ابْنِ عبَّاس - رضي الله عنهُما - أنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلَّم - سُئِلَ عن الذراريّ من المشركين يبيّتون فيصيبون من نسائِهم وذراريّهم، فقال: ((هُم منهُم))، وفي رواية: ((هم من آبائهم)).
قال النووي في "شرح صحيح مسلم": "أجْمع العُلماءُ على العمل بِهذا الحديث، حديث ابن عُمر، وتَحريم قتل النّساء والصّبيان إذا لم يقاتِلوا، فإن قاتَلوا، قال جماهير العلماء: يُقْتَلون، وأمّا شيوخ الكفَّار - أي كبار السّنّ - فإنْ كان فيهم رأي - أي يُشاركون في الحرب بالرأي - قُتِلُوا، وإلا ففيهم وفي الرّهبان خلاف، قال مالك وأبو حنيفة: لا يُقْتَلون، والأصحّ في مذهب الشَّافعي قتلُهم". اهـ.
في الصحيحَيْنِ عنْ عائِشَةَ - رضي الله عنها - أن سَعْدٌ حكم على يهود بَني قُرَيْظَةَ أَنْ تُسْبَى النِّسَاءُ والذُّرِّيَّةُ، وأَنْ تُقْسَمَ أَمْوَالُهُمْ"، وفي الصحيحين قال - صلى الله عليه وسلَّم -: ((أُمِرْت أن أقاتِل النَّاس حتَّى يشهدوا أن لا إلهَ إلا الله وأنَّ مُحمَّدًا رسولُ الله، ويُقيموا الصلاة، ويُؤتوا الزَّكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دِماءَهم وأموالَهم إلا بحقّ الإسلام، وحِسابُهم على الله))،، والله أعلم.
- المصدر: