الأوقات التي تجوز فيها إعادة الصلاة لمن فاتته الصلاة
صالح بن فوزان الفوزان
- التصنيفات: فقه الصلاة -
السؤال: هل كل الأوقات تجوز فيها إعادة الصلاة لمن فاتته الصلاة في وقتها؟
الإجابة: من فاتته الصلاة في وقتها فإنه يصليها في أي وقت تمكن من ذلك لقوله
صلى الله عليه وسلم:
[رواه
الإمام مسلم في صحيحه]. فالصلاة الفائتة تقضى في أي وقت ليس لها
وقت نهي ولفظ السائل فيه إجمال يقول إعادة الصلاة والمفروض أن يقول
قضاء الصلاة الفائتة. فالقضاء يجب في أي وقت تمكن ويجب عليه
المبادرة لقضاء الصلاة.