علقت تحريم زوجتي على فعل معصية
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ارتكبت ذنبا واثما عظيما وحلفت اثناء عودتي من ارتكاب هذا الذنب الذي تكرر معي كثيرا قائلا والله لن آفعل هذا الذنب مرة اخري وان فعلته تكون زوجتي محرمة علي وكررته كثيرا حتي،قلت اثناء التكرار والله ان فعلته فزوجتي علي كظهر امي ولم استطع منع نفسي ووقعت في هذا الذنب فماذا يجب علي علما بأني عندي دافع لهذا الذنب اشك انني مسحور لاني لا اترك صلاة ولا صوما ولا زكاة الا فعلتها بفضل الله لا استطيع منع نفسي ولا اعلم ماذا افعل. رجاء الرد جزاكم الله خيرا
الحمدُ للهِ، والصلاةُ والسلامُ على رسولِ اللهِ، وعلى آلِهِ وصحبِهِ ومن والاهُ، أمَّا بعدُ:
فإن كان الحال كما ذكرت أنك قلت: إن فعلت المعصية المعينة تحرم عليك زوجتك وهي عليك كظهر أمك، فإن كان قصدك منع نفسك من المعصية، فهو يمين وليس تحريمًا لزوجتك، ولا ظهارًا، ويسمى أيضًا عند الفقهاء: نذر الِجاج، ففيه معنى اليمين؛ لأنه ربط عدم الفعل بتحريم الزوجة أو الظهار، هو حقيقة الحلف بالله، فهو يمين بشرع الله لربط الفعل بأحكام الله من الإيجاب أو التحريم، ومن ثمّ تجب عليه الكفارة عند الحنث.
قال الإمام ابن القيم في كتابه "إعلام الموقعين"( 2/ 88): "وقد اتفق الناس على أنه لو قال: إن فعلت كذا فأنا يهودي أو نصراني، فحنث أن لا يكفر بذلك إن قصد اليمين؛ لأن قصد اليمين مَنَعَ من الكفر، وبهذا وغيره احتج شيخ الإسلام ابن تيمية على أن الحلف بالطلاق والعتاق كنذر اللجاج والغضب، وكالحلف بقوله: إن فعلت كذا فأنا يهودي أو نصراني، وحكاه إجماع الصحابة في العتق، وحكاه غيره إجماعًا لهم في الحلف بالطلاق على أنه لا يلزم". اهـ.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في "مجموع الفتاوى": "نذر اللجاج والغضب فقصد الناذر ألَّا يكون الشرط ولا الجزاء، مثل أن يقال له: سافر مع فلان فيقول: إن سافرت فعلي صوم كذا وكذا، أو علي الحج، فمقصوده ألّا يفعل الشرط ولا الجزاء، وكما لو قال: هو يهودي أو نصراني إن فعل كذا، أو إن فعل كذا فهو كافر ونحو ذلك؛ فإن الأئمة متفقون على أنه إذا وجد الشرط فلا يكفر، بل عليه كفارة يمين عند أبي حنيفة وأحمد في المشهور عنه، وعند مالك والشافعي لا شيء عليه.
قال: أما الصحابة وجمهور السلف والمحققون فقالوا: الاعتبار بمعنى اللفظ، والمُشتَرط هنا قصدُه وجود الشرط والجزاء، وهناك قصده ألا يكون هذا ولا هذا؛ ولهذا يحلف بصيغة الشرط تارة، وبصيغة القسم أخرى مثل أن يقول: علي الحج لأفعلن كذا، أو لا فعلت كذا أو علي العتق إن فعلت كذا أو لا فعلت كذا". اهـ.
وقال النووي: "نذر اللِّجاج والغضب: وهو أن يمنع نفسه من فعل، أو يحثها عليه بتعليق التزام قربة بالفعل أو بالترك، ويقال فيه: يمين اللِّجاج والغضب، ويقال له - أيضًا -: يمين الغَلَق، ويقال - أيضًا -: نذر الغَلَق - بفتح الغين المعجمة واللام - فإذا قال: إن كلمت فلانًا، أو إن دخلت الدار، أو إن لم أخرج من البلد، فلله عليَّ صوم شهر، أو حج أو عتق أو صلاة، ونحو ذلك، ثم كلمه، أو دخل، أو لم يخرج، ففيما يلزمه خمسة طرق: جمعها الرافعي قال: أشهرها على ثلاثة أقوال:
(أحدها): يلزمه الوفاء بما التزم.
(والثاني): يلزمه كفارة يمين.
(والثالث): يتخير بينهما.
والأصح: التخيير بين ما التزم، وكفارة اليمين؛ كما رجحه المصنف، وسائر العراقيين". اهـ. من "المجموع" مختصرًا.
إذا تقرر هذا فيجب عليك كفارة يمين عند وقوع الشرط وهو فعل المعصية؛ لأن "الأمور بمقاصدها"،، والله أعلم.
- المصدر: