لصلاة التراويح في المسجد وزوجها غير راض عنها
صالح بن فوزان الفوزان
- التصنيفات: فقه الصلاة -
السؤال: إذا خرجت المرأة لصلاة التراويح في المسجد وزوجها غير راض عنها ويقول
لها صلي في البيت آجر لك. فما صحة هذا؟
الإجابة: أما خروجها إلى المسجد لأجل الصلاة مع المسلمين فريضة أو صلاة
التراويح والتهجد في رمضان أو تخرج للصلاة مع المسلمين صلاة العيد أو
الاستسقاء أو الجمعة أو تخرج إلى المسجد لحضور الدروس الدينية لتستفيد
منها كل هذا لا بأس به وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم:
[رواه أبو داود في سننه]. فليس لزوجها أن يمنعها من ذلك ما دامت
أنها ملتزمة بما ذكرنا من الحشمة والتستر وقصدها الخير أما إذا كان
منها مخالفة للآداب الشرعية ولاحظ زوجها عليها ذلك فله أن يمنعها كما
قالت عائشة رضي الله عنها: [رواه الإمام البخاري في صحيحه].
وما ذاك إلا لأن المرأة إذا أساءت الأدب الشرعي ولم تلتزم بالستر والاحتشام فإنها تمنع من المساجد وتمنع كذلك من غير المساجد وتلزم بالبقاء بالبيت خشية عليها وصيانة لها وكذلك لو كان في خروجها مضرة على أولادها كأن يكون لها أطفال صغار يحتاجون إلى البقاء معهم ومراقبتهم فهذا أيضًا مما يسوغ للزوج أن يمنعها من أجلهم.
وما ذاك إلا لأن المرأة إذا أساءت الأدب الشرعي ولم تلتزم بالستر والاحتشام فإنها تمنع من المساجد وتمنع كذلك من غير المساجد وتلزم بالبقاء بالبيت خشية عليها وصيانة لها وكذلك لو كان في خروجها مضرة على أولادها كأن يكون لها أطفال صغار يحتاجون إلى البقاء معهم ومراقبتهم فهذا أيضًا مما يسوغ للزوج أن يمنعها من أجلهم.