ما حكم من شك في طلوع الفجر؟
صالح بن فوزان الفوزان
- التصنيفات: فقه الصيام -
السؤال: ما حكم من شك في طلوع الفجر هل له أن يأكل ويشرب أم يمسك حتى يستيقن
طلوعه أم أنه يعمل بالشك؟
الإجابة: يقول الله سبحانه وتعالى: {وَكُلُواْ
وَاشْرَبُواْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ
الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ} [سورة البقرة: آية
187]. فإذا تيقن طلوع الفجر حرم عليه الأكل والشرب ووجب عليه
الإمساك، وإذا لم يتيقن وبقي في شك هل طلع الفجر أو لم يطلع فالاحتياط
له أم يمتنع عن الأكل والشرب من باب الاحتياط والابتعاد عن المشتبهات
لقوله صلى الله عليه وسلم: " " [رواه الإمام أحمد في مسنده].
وقوله صلى الله عليه وسلم: " " [رواه الإمام البخاري في صحيحه]. فالأحسن أن يمسك وأن يترك الأكل والشرب مادام أنه يخاف أن الفجر قد طلع ولم يكن عنده من العلامات ما به يعرف طلوع الفجر.
وقوله صلى الله عليه وسلم: " " [رواه الإمام البخاري في صحيحه]. فالأحسن أن يمسك وأن يترك الأكل والشرب مادام أنه يخاف أن الفجر قد طلع ولم يكن عنده من العلامات ما به يعرف طلوع الفجر.