لا يعدل بين زوجتيه ولا بين أولاده
عبد الرحمن بن عبد الخالق اليوسف
- التصنيفات: التربية والأسرة المسلمة -
السؤال: رجل متزوج من امرأتين، كل واحدة جنسيتها مختلفة عن الأخرى وقبل أن
يتزوج الثانية كانت زوجته الأولى تعيش معه على الحلو والمر ثم تزوج
الثانية وبدأت التفرقة في معاملة الأبناء في الرعاية وحصل مرة نقاش مع
الزوجة الأولى فقال لها: اسكتي ما أنت إلا (كذا) لجنسيتها يعيرها، فما
الحكم في ذلك؟
الإجابة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه
وبعد، فمن يسر الله له زواج امرأتين فإنه يجب عليه العدل بينهما في
النفقة والمبيت، وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الميل مع زوجة
دون الأخرى فقال صلى الله عليه وسلم: " "
(رواه أحمد وأبوداود والنسائي وابن ماجه وصححه شيخنا الألباني).
من أجل ذلك وعظ الله عباده بأن يكتفوا بواحدة إذا خافوا الجور والميل فقال تعالى: {فأنكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا} [النساء: 3] أي أن لا تميلوا.
وحذر سبحانه من الميل والظلم فقال تعالى: {ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلّقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفوراً رحيماً} [النساء: 129].
والواجب على كل أب أن يعدل بين أولاده سواءاً كانوا من زوجة واحدة أو من زوجات شتى لأن العدل فريضة وقد قال صلى الله عليه وسلم: " "، وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما أن أباه أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني نحلت -أي أعطيت- ابني هذا غلاماً كان لي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " "، فقال: لا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ". وفي رواية: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " "، قال: لا، قال: " ". فرجع أبي، فرد تلك الصدقة. وفي رواية: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " "، قال: نعم، قال: " "، قال: لا، قال: " ". وفي رواية: " ". وفي رواية: " "، ثم قال صلى الله عليه وسلم: " "، قال بلى، قال: " " (متفق عليه).
وأما تعيير إنسان بقومه أو بلده فهو من الكبائر، وقد قال الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيراً منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيراً منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون} [الحجرات: 11]. فعلى هذا الزوج الذي يسر الله له زوجة ثانية أن يعدل بينهما وعلى كل والد أن يعدل بين أولاده، وأما سب الآخرين وتعييرهم بمسمى أوطانهم أو قومهم فإنه من الفسوق ورقة الدين، وسقوط الأخلاق، فكيف إذا كان مع الأهل والزوجة. نسأل الله لجميع المسلمين الهداية والتوفيق. والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
من أجل ذلك وعظ الله عباده بأن يكتفوا بواحدة إذا خافوا الجور والميل فقال تعالى: {فأنكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا} [النساء: 3] أي أن لا تميلوا.
وحذر سبحانه من الميل والظلم فقال تعالى: {ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلّقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفوراً رحيماً} [النساء: 129].
والواجب على كل أب أن يعدل بين أولاده سواءاً كانوا من زوجة واحدة أو من زوجات شتى لأن العدل فريضة وقد قال صلى الله عليه وسلم: " "، وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما أن أباه أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني نحلت -أي أعطيت- ابني هذا غلاماً كان لي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " "، فقال: لا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ". وفي رواية: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " "، قال: لا، قال: " ". فرجع أبي، فرد تلك الصدقة. وفي رواية: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " "، قال: نعم، قال: " "، قال: لا، قال: " ". وفي رواية: " ". وفي رواية: " "، ثم قال صلى الله عليه وسلم: " "، قال بلى، قال: " " (متفق عليه).
وأما تعيير إنسان بقومه أو بلده فهو من الكبائر، وقد قال الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيراً منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيراً منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون} [الحجرات: 11]. فعلى هذا الزوج الذي يسر الله له زوجة ثانية أن يعدل بينهما وعلى كل والد أن يعدل بين أولاده، وأما سب الآخرين وتعييرهم بمسمى أوطانهم أو قومهم فإنه من الفسوق ورقة الدين، وسقوط الأخلاق، فكيف إذا كان مع الأهل والزوجة. نسأل الله لجميع المسلمين الهداية والتوفيق. والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.