حكم تأجير الشهادات
عبد الرحمن بن عبد الخالق اليوسف
- التصنيفات: فقه المعاملات -
السؤال: هل يجوز تأجير الشهادات وبخاصة شهادة المتخرجين من كلية الصيدلة لفتح
صيدلية، علماً بأن هذا الشخص الذي أجر شهادته قد يعمل في هذه الصيدلية
وقد لا يعمل بل يأخذ أجرة مقابل هذه الشهادة؟
الإجابة: لا يجوز تأجير هذه الشهادات للغير من أجل استخراج رخصة تجارية لأن هذا
من الكذب والتدليس.