حكم بيع مجلات فيها دعاية محرمة وصور شبه عارية
منذ 2006-12-01
السؤال: رجاء، هل تستطيع أن تخبرني هل يجوز لي أن أشتري متجر تجارة معينة، إما
محطة بنزين "بترول" أو دكان "بقالة" بحيث أكون مجبوراً لبيع السجائر،
ومجلات الكفار التي يكون فيها صور فتيات شبه عاريات، ودعايات كحول،
وأسهم محرمة، إضافة إلى أشياء أخرى محرمة. وماذا عن مجرد العمل في مثل
هذا المتجر، هل دخلي "مرتبي" حلال أم حرام. وإذا كان حراماً، ما الذي
بإمكاني فعله ليكون دخلي حلالاً. وإذا توقفت عن بيع السجائر والمجلات
التي ذكرت، هل سيصبح دخلي حلالاً؟ وإذا كنت أبيع بنزين "بترول" علي أن
أضيف ضرائباً لأن هذا قانون البلد التي أسكن فيها فماذا عليَّ؟
الإجابة: الحمد لله، لا يجوز بيع المحرم كالسجائر والمجلات الخليعة والداعية
إلى الرذيلة، ولو كانت صادرة عن مسلمين، لأن الله سبحانه إذا حرم
شيئاً حرم ثمنه، ولا يجوز العمل في مثل هذه المجلات لأنه من التعاون
على الإثم والعدوان والدخل في هذه الحالة حرام، وعلى الإنسان أن يتقي
الله سبحانه في مطعمه ومشربه وجميع نفقاته، وبيع البنزين مباح لا شيء
فيه، والضرائب إذا كانت إجبارية فالمكره معفو عنه.
عبد الكريم بن عبد الله الخضير
عضو هيئة التدريس في قسم السنة وعلومها في كلية أصول الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض وحاليا عضو هيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء.
- التصنيف: