حكم إقامة الجمعة في القرى
منذ 2006-12-01
السؤال: ما حكم إقامة الجمعة في القرى؟ وهل يشترط أن تكون بالأمصار؟
الإجابة: الجمعة يصح أن تقام بالقرى ولا يشترط أن تكون بالأمصار؛ لأن اشتراط أن
تكون بالأمصار ليس له دليل لا من كتاب الله، ولا من سنة رسوله صلى
الله عليه وسلم، وما لا دليل له فإنه ليس بشيء؛ لأن التشريع والشروط
في التشريع ومقتضيات الصحة، ومقتضيات البطلان كلها إنما تتلقى من
الشرع، فإذا لم يوجد لها دليل من الشرع فهي مردودة على قائلها، لقوله
تعالى: {فإن تنازعتم فى شىءٍ فردّوه إلى
اللّه والرّسول إن كنتم تؤمنون باللّه واليوم الأخر ذٰلك خيرٌ وأحسن
تأويلاً}. وقوله صلى الله عليه وسلم: " ".
ومن أثبت شروطاً ليست في كتاب الله، ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء كانت تلك الشروط في العبادات، أو في المعاملات فإنها شروط مردودة عليه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: " ".
وهؤلاء الذين في القرى مستوطنين، هؤلاء مخاطبون بقوله تعالى: {يٰأيّها الّذين ءامنوۤا إذا نودى للصّلوٰة من يوم الجمعة فاسعوا إلىٰ ذكر اللّه وذروا البيع ذلكم خيرٌ لّكم إن كنتم تعلمون} فيجب عليهم إقامة الجمعة في أماكنهم.
أما المسافرون فإنه لا جمعة عليهم إذا لم يكونوا في بلاد تقام فيها الجمعة، فهم في طريقهم في السفر لا يصلون الجمعة، وكذلك لو مروا ببلد لا تقام فيها الجمعة فلا جمعة عليهم، أما إذا مر المسافر في بلد تقام فيه الجمعة وأقام يوم الجمعة في ذلك البلد فإنه يجب عليه حضورها، لقوله تعالى: {يٰأيّها الّذين ءامنوۤا إذا نودى للصّلوٰة من يوم الجمعة فاسعوا إلىٰ ذكر اللّه وذروا البيع ذلكم خيرٌ لّكم إن كنتم تعلمون} فهذا المسافر مؤمن فيدخل في الخطاب.
أما العدد المعتبر في الجمعة فأصح المذاهب في ذلك مذهب أبي حنيفة رحمه الله وهو أن العدد المعتبر ثلاثة فقط، وليس اثني عشر، ولا أربعين رجلاً، فإذا وجد في هذه القرية ثلاثة مستوطنون فإن الجمعة تلزمهم وتنعقد بهم وتصح؛ لأنه لا دليل على اشتراط ما زاد على الثلاثة، والأحاديث الواردة في ذلك إنما هي قضايا أعيان وقعت اتفاقاً لا قصداً وما كان كذلك فهي لا تدل على الاشتراط.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجموع فتاوى و رسائل الشيخ محمد صالح العثيمين المجلد السادس عشر - باب صلاة الجمعة.
ومن أثبت شروطاً ليست في كتاب الله، ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء كانت تلك الشروط في العبادات، أو في المعاملات فإنها شروط مردودة عليه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: " ".
وهؤلاء الذين في القرى مستوطنين، هؤلاء مخاطبون بقوله تعالى: {يٰأيّها الّذين ءامنوۤا إذا نودى للصّلوٰة من يوم الجمعة فاسعوا إلىٰ ذكر اللّه وذروا البيع ذلكم خيرٌ لّكم إن كنتم تعلمون} فيجب عليهم إقامة الجمعة في أماكنهم.
أما المسافرون فإنه لا جمعة عليهم إذا لم يكونوا في بلاد تقام فيها الجمعة، فهم في طريقهم في السفر لا يصلون الجمعة، وكذلك لو مروا ببلد لا تقام فيها الجمعة فلا جمعة عليهم، أما إذا مر المسافر في بلد تقام فيه الجمعة وأقام يوم الجمعة في ذلك البلد فإنه يجب عليه حضورها، لقوله تعالى: {يٰأيّها الّذين ءامنوۤا إذا نودى للصّلوٰة من يوم الجمعة فاسعوا إلىٰ ذكر اللّه وذروا البيع ذلكم خيرٌ لّكم إن كنتم تعلمون} فهذا المسافر مؤمن فيدخل في الخطاب.
أما العدد المعتبر في الجمعة فأصح المذاهب في ذلك مذهب أبي حنيفة رحمه الله وهو أن العدد المعتبر ثلاثة فقط، وليس اثني عشر، ولا أربعين رجلاً، فإذا وجد في هذه القرية ثلاثة مستوطنون فإن الجمعة تلزمهم وتنعقد بهم وتصح؛ لأنه لا دليل على اشتراط ما زاد على الثلاثة، والأحاديث الواردة في ذلك إنما هي قضايا أعيان وقعت اتفاقاً لا قصداً وما كان كذلك فهي لا تدل على الاشتراط.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجموع فتاوى و رسائل الشيخ محمد صالح العثيمين المجلد السادس عشر - باب صلاة الجمعة.
محمد بن صالح العثيمين
كان رحمه الله عضواً في هيئة كبار العلماء وأستاذا بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
- التصنيف: