حكم لبس ساعة الذهب أو التي تشبه الذهب
عبد العزيز بن باز
- التصنيفات: فقه الملبس والزينة والترفيه -
السؤال: هل يجوز لبس ساعة الذهب أو الساعة الصفراء ذات اللون الذي كأنه لون
ذهب؟
الإجابة: يجوز ذلك للنساء، أما الرجل فلا يجوز له ذلك إذا كانت الساعة من الذهب
أو مطلية بالذهب. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: " ".
أما إن كان تشبه الذهب وليست ذهباً فالأولى للرجل: تركها صيانة لعرضه عن التهمة بمخالفة الشرع المطهر.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجموع فتاوى و رسائل الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز - المجلد الثامن.
أما إن كان تشبه الذهب وليست ذهباً فالأولى للرجل: تركها صيانة لعرضه عن التهمة بمخالفة الشرع المطهر.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجموع فتاوى و رسائل الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز - المجلد الثامن.