هل يلزم المنفرد الأذان والإقامة في البادية؟

عبد العزيز بن باز

  • التصنيفات: فقه الصلاة -
السؤال: يطوف علينا مجموعة من المرشدين في البادية يقولون: بأن الصلاة بدون إقامة سنة ثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنه لا داعي للأذان والإقامة إذا كنت في الصحراء، أو تصلي وحدك فأحببنا التأكد من سماحتكم عن هدي الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا، والله يحفظكم ويرعاكم.
الإجابة: الأذان والإقامة فرض كفاية على المسلمين في القرى والبوادي؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لمالك بن الحويرث وصاحبه: "إذا حضرت الصلاة فأذنا وأقيما"، وفي لفظ آخر: "إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم"، وكان صلى الله عليه وسلم في المدينة يأمر بلالاً أن يؤذن ويقيم، وهكذا ابن أم مكتوم، وكان يتولى الأذان والإقامة بدلاً من بلال، وثبت في الصحيح من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال لبعض من سأله عن الأذان: "فإذا كنت في غنمك أو باديتك، فأذنت بالصلاة، فارفع صوتك بالنداء، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة". وفق الله الجميع.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مجموع فتاوى و رسائل الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز - المجلد العاشر.