حكم استبدال الذهب بالذهب
صالح بن فوزان الفوزان
- التصنيفات: فقه المعاملات -
السؤال: لقد كان معي قطع من الذهب، فذهبت إلى أحد الصاغة وقد قمت بتبديل ذلك
الذهب القديم بجديد ودفعت الزيادة ثمناً نقداً وقد سمعت في برنامجكم
أن هذا قد يعد رباً فماذا عليَّ الآن أن أعمل إذا كان ذلك غير صحيح؟
الإجابة: النبي صلى الله عليه وسلم يقول: " " (رواه الإمام مسلم في صحيحه)،
فأمر صلى الله عليه وسلم بأن يباع الذهب بالذهب متساوياً بالوزن ولا
يزاد أحد العوضين على الآخر، وإذا احتاجت المرأة إلى أن تبيع المصاغ
الذي معها وتشتري أجود منه فإنها لا تبيعه بذهب أكثر منه وزناً، وإنما
في هذا الحال تبيع مصاغها بدراهم وتشتري بالدراهم مصاغاً آخر أكثر منه
وزناً أو أحسن منه صنعة.