تنازل الجدة عن ميراثها لابن الابن مع وجود أعمام
منذ 2006-12-01
السؤال: توفي زوج عن زوجه وأم وابن، وترك ميراثه الشرعي وقسمت وأخذ كل ذي حق
حقه. ثم بعد ذلك تنازلت أم المتوفى عن حقها الشرعي لابن الابن الذي هو
الابن في المسألة، وكانت في كامل قواها العقلية وبدون إكراه وللمتوفى
أربعة إخوة أشقاء البعض يوافق الأم في ذلك التنازل والبعض الآخر لا
يوافقها. فما رأي الشرع في ذلك؟
الإجابة: النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إعطاء بعض الأولاد وترك بعضهم فقال
صلى الله عليه وسلم لما جاءه الرجل الذي أعطى بعض أولاده عطية وجاء
يشهده عليها قال عليه الصلاة والسلام: " "، قال: لا. قال: " " (رواه
الإمام البخاري في صحيحه)، وفي رواية قال: " "،
قال: بلى، قال: " " (رواه
الإمام مسلم في صحيحه)، وفي رواية: قال: " " (رواها الإمام البخاري في صحيحه).
فدل هذا الحديث على أنه لا يجوز تخصيص بعض الأولاد في العطية دون البعض الآخر، وإن من أراد أن يعطي بعض أولاده وجب عليه أن يعطي الآخر مثله مثل هذه العطية لابن الابن لا تجوز لأنه من الأولاد.
فدل هذا الحديث على أنه لا يجوز تخصيص بعض الأولاد في العطية دون البعض الآخر، وإن من أراد أن يعطي بعض أولاده وجب عليه أن يعطي الآخر مثله مثل هذه العطية لابن الابن لا تجوز لأنه من الأولاد.
- التصنيف: