سب شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم
عبد الرحمن بن ناصر البراك
- التصنيفات: الأدب مع الله وكتابه ورسوله -
السؤال: لا أحد منا يجهل ما يقوله النصارى من سب النبي محمد صلى الله عليه
وسلم، ولا نجهل غيرة شباب الأمة الإسلامية على دينهم ورسولهم صلى الله
عليه وسلم، فهل يجوز الرد على من سب النبي صلى الله عليه وسلم بسب
المتحدث؟ علماً بأنني قمت بشتم أحدهم، وقد نصحني أحد الأقارب بعدم
تكرار ذلك؛ لأنه يجعلهم يزيدون السب والاستهزاء، ويكون ذنبهم علي.
أفيدوني أفادكم الله ورعاكم.
الإجابة: الحمد لله، سب النبي صلى الله عليه وسلم نوع من أنواع الكفر، فإن صدر
من مسلم كان ذلك ردة منه، ووجب على ولي الأمر الانتصار لله ورسوله صلى
الله عليه وسلم بقتل السابِّ، فإن أظهر السابُّ التوبة وكان صادقاً
نفعه ذلك عند الله، ولم تُسْقِطْ توبته عقوبة السب، وعقوبة الساب هي
القتل.
وإن كان الساب معاهداً كالنصراني كان ذلك نقضاً لعهده ووجب قتله.
ولكن إنما يتولى ذلك ولي الأمر، فإذا سمع المسلمُ النصرانيَّ أو غيره يسب النبي صلى الله عليه وسلم وجب عليه الإنكار والإغلاظ، ويجوز سبه؛ لأنه هو البادي، فكيف لا ينتصر للنبي صلى الله عليه وسلم كما يجب الرفع عنه إلى ولي الأمر الذي يقيم عليه عقوبة الساب، وإذا لم يكن هناك من يقيم حد الله وينتصر لرسوله صلى الله عليه وسلم فعلى المسلم أن يفعل ما يقدر عليه من ذلك مما لا يؤدي إلى فساد وضرر متعد إلى غيره من الناس، أما أن يسمع المسلم الكافر يسب النبي صلى الله عليه وسلم ثم يسكت، فلا يرد عليه حذراً من أن يتمادى في ذلك السب فهذا رأي خاطئ، وأما قوله تعالى: {ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدواً بغير علم} [الأنعام:108]، فليست في شأن من ابتدأ سب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وإنما المقصود منها النهي عن سب آلهة المشركين ابتداءً؛ لئلا يسبوا الله جهلاً منهم وعدواناً، أما من ابتدأ سب الله وسب رسوله صلى الله عليه وسلم فإنه يجب الرد عليه وعقوبته بما يردعه عن كفره وعدوانه، ولو تُرك للكفرة والملحدين أن يقولوا ما شاءوا دون إنكار ولا عقاب لعظم الفساد، وكان ذلك مما يحبه هؤلاء الكفار، ويرضون عنه، فلا يلتفت لهذا القائل إن السب، أو الرد على هذا الساب يجعله يتمادى في السب، فالمسلم لا بد أن يغار، ويغضب لله ورسوله صلى الله عليه وسلم فلا يطيق أن يسمع من مسلم ولا كافر سب النبي صلى الله عليه وسلم، ومن يسمع النبي صلى الله عليه وسلم يُسبُ ولا يغار ولا يغضب فليس بمؤمن، نعوذ بالله من الخذلان والكفران، وطاعة الشيطان، والله أعلم.
وإن كان الساب معاهداً كالنصراني كان ذلك نقضاً لعهده ووجب قتله.
ولكن إنما يتولى ذلك ولي الأمر، فإذا سمع المسلمُ النصرانيَّ أو غيره يسب النبي صلى الله عليه وسلم وجب عليه الإنكار والإغلاظ، ويجوز سبه؛ لأنه هو البادي، فكيف لا ينتصر للنبي صلى الله عليه وسلم كما يجب الرفع عنه إلى ولي الأمر الذي يقيم عليه عقوبة الساب، وإذا لم يكن هناك من يقيم حد الله وينتصر لرسوله صلى الله عليه وسلم فعلى المسلم أن يفعل ما يقدر عليه من ذلك مما لا يؤدي إلى فساد وضرر متعد إلى غيره من الناس، أما أن يسمع المسلم الكافر يسب النبي صلى الله عليه وسلم ثم يسكت، فلا يرد عليه حذراً من أن يتمادى في ذلك السب فهذا رأي خاطئ، وأما قوله تعالى: {ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدواً بغير علم} [الأنعام:108]، فليست في شأن من ابتدأ سب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وإنما المقصود منها النهي عن سب آلهة المشركين ابتداءً؛ لئلا يسبوا الله جهلاً منهم وعدواناً، أما من ابتدأ سب الله وسب رسوله صلى الله عليه وسلم فإنه يجب الرد عليه وعقوبته بما يردعه عن كفره وعدوانه، ولو تُرك للكفرة والملحدين أن يقولوا ما شاءوا دون إنكار ولا عقاب لعظم الفساد، وكان ذلك مما يحبه هؤلاء الكفار، ويرضون عنه، فلا يلتفت لهذا القائل إن السب، أو الرد على هذا الساب يجعله يتمادى في السب، فالمسلم لا بد أن يغار، ويغضب لله ورسوله صلى الله عليه وسلم فلا يطيق أن يسمع من مسلم ولا كافر سب النبي صلى الله عليه وسلم، ومن يسمع النبي صلى الله عليه وسلم يُسبُ ولا يغار ولا يغضب فليس بمؤمن، نعوذ بالله من الخذلان والكفران، وطاعة الشيطان، والله أعلم.