أوصى والدي بثلث ماله فهل يصح أن أقترض من هذا الثلث؟
عبد الرحمن بن عبد الخالق اليوسف
- التصنيفات: فتاوى وأحكام -
السؤال: توفى والدي ولديه سكن خاص واحد لعائلته، ومبلغ من المال وسيارة. وأنا
أكبر أبنائه وكان قبل وفاته قد قال لي ثلثي (عليك).
السؤال الأول: هل له ثلث في المنزل السكنى الخاص بأولاده؟
السؤال الثاني: هل يجوز لي أن أقترض من ثلث والدي بدلاً من الاقتراض من البنوك؟
السؤال الأول: هل له ثلث في المنزل السكنى الخاص بأولاده؟
السؤال الثاني: هل يجوز لي أن أقترض من ثلث والدي بدلاً من الاقتراض من البنوك؟
الإجابة: إذا كان والدك قد أوصى بالثلث فإنه يدخل فيها جميع ما يتركه من
الميراث، بما في ذلك المنزل.فلا يحق لكم تقسيم الميراث إلا بعد إخراج
الثلث وجعله لله يُصرف في وجوه الخير التي عيَّنها الأب، وأنت تصبح
ناظراً وقائماً على هذا الثلث، ولا يجوز لك أن تأخذ منه إلا بالمعروف.